المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.05.1430 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1430 بإعفاء الالتزام بنفقات مجلس النواب ومجلس المستشارين من التأشيرة المسبقة المراقبة الالتزام بنفقات الدولة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىلا تخضع نفقات مجلس النواب ومجلس المستشارين لمقتضيات المرسوم رقم 2.75.839 المشار إليه أعلاه.
- المادة الثانيةلتنفيذ ميزانيتي مجلس النواب ومجلس المستشارين، يعين محاسب عمومي لدى المجلسين بقرار للوزير المكلف بالمالية للقيام بالصلاحيات المسندة للمحاسبين العموميين طبقا للقو
- المادة الثالثةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.