مادةmadda
مرسوم رقم 2.05.1434

دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة (رقم 2.05.1434)

مرسوم بالمصادقة على تغيير المادة 20 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة

نص الإصدارمرسوم رقم 2.05.1434 صادر في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005) بالمصادقة على تغيير المادة 20 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة .

الوزير الأول.

بناء على المرسوم رقم 2.01.2332 الصادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة؛

وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع بتاريخ 13 من رمضان 1426 (17 أكتوبر 2005)، رسم ما يلي:

وحرر بالرباط في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والخوصصة.

الإمضاء: فتح الل ولعلو.

فهرس النص · مادة واحدة

المادة 20

التأمينات والمسؤوليات

  1. 1 -يتعين على صاحب الصفقة، قبل الشروع في تنفيذ الصفقة، أن يوجه إلى صاحب المشروع شهادة أو عدة شواهد مسلمة من طرف مؤسسة أو عدة مؤسسات معتمدة لهذه الغاية، تثبت اكتتاب عقد أو عدة عقود تأمين لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة وتحدد تواريخ الصلاحية والمتعلقة:
  2. أ)بالعربات ذات المحرك والآلات المستعملة لحاجيات تنفيذ الصفقة والتي جب تأمينها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛
  3. ب)بحوادث الشغل التي قد يتعرض لها مستخدمو صاحب الصفقة والتي يجب تأمينها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

لا يمكن إلقاء المسؤولية على صاحب المشروع بشأن الأضرار أو التعويضات القانونية التي يجب دفعها في حالة وقوع حوادث العمال أو مستخدمي صاحب الصفقة أو المتعاقدين معه من الباطن.

وفي هذا الصدد، يؤمن صاحب الصفقة صاحب المشروع ضد كل طلب يتعلق بالتعويض عن الأضرار أو التعويضات وضد جميع الشكايات والتظلمات والمتابعات والمصاريف والتحملات والنفقات بجميع أنواعها المرتبطة بهذه الحوادث.

يتعين على صاحب الصفقة إخبار صاحب المشروع كتابة بكل حادثة تقع خلال تنفيذ الصفقة ويضمنها في وثيقة التتبع المنصوص عليه في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة.

ويمكن، طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرات أعلاه، أن يفرض أيضا دفتر الشروط الخاصة على صاحب الصفقة تأمين لتغطية:

− المسؤولية المدنية في حالة وقوع حادثة للغير أو لصاحب المشروع أو للعاملين مع هذا الأخير من جراء تنفيذ الصفقة؛

− فقدان أو إتلاف المعدات المستعملة لتنفيذ الصفقة.

  1. 2-لا تطبق المقتضيات المذكورة إذا سبق لصاحب الصفقة اكتتاب وثيقة تأمين تغطي مثل هذه الأخطار.
  2. 3-يتعين على صاحب الصفقة أن يجدد التأمينات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة حتى يتسنى تغطية فترة تنفيذ الصفقة باستمرار بالتأمينات المنصوص عليها في الصفقة.

يجب على صاحب الصفقة أن يقدم لصاحب المشروع ما يثبت تجديد التأمينات المنصوص عليها أعلاه.

  1. 4 -لا يمكن القيام بأي أمر بالصرف إذا لم يحترم صاحب الصفقة مقتضيات الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة. يجب أن يحتفظ بشواهد اكتتاب عقود التأمين من طرف صاحب المشروع.
  2. 5-يجب على صاحب الصفقة، بالإضافة إلى ذلك، أن يؤمن صاحب المشروع ضد تبعات كل ضرر أو خسارة يتسبب فيها بمناسبة تنفيذ الصفقة تصيب كل شخص أو ملكية أو هما معا.
  3. 6 -يتعين على صاحب الصفقة أن يخبر صاحب المشروع بكل تغيير أو فسخ يخص التأمينات المنصوص عليها في هذه المادة تحت طائلة تطبيق الإجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 52 أدناه.
  4. 7 -تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه كذلك على المتعاقدين من الباطن.