المادة 20
ف 1التأمينات والمسؤوليات
- 1 -يتعين على صاحب الصفقة، قبل الشروع في تنفيذ الصفقة، أن يوجه إلى صاحب المشروع شهادة أو عدة شواهد مسلمة من طرف مؤسسة أو عدة مؤسسات معتمدة لهذه الغاية، تثبت اكتتاب عقد أو عدة عقود تأمين لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة وتحدد تواريخ الصلاحية والمتعلقة:
- أ)بالعربات ذات المحرك والآلات المستعملة لحاجيات تنفيذ الصفقة والتي جب تأمينها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛
- ب)بحوادث الشغل التي قد يتعرض لها مستخدمو صاحب الصفقة والتي يجب تأمينها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ف 2لا يمكن إلقاء المسؤولية على صاحب المشروع بشأن الأضرار أو التعويضات القانونية التي يجب دفعها في حالة وقوع حوادث العمال أو مستخدمي صاحب الصفقة أو المتعاقدين معه من الباطن.
ف 3وفي هذا الصدد، يؤمن صاحب الصفقة صاحب المشروع ضد كل طلب يتعلق بالتعويض عن الأضرار أو التعويضات وضد جميع الشكايات والتظلمات والمتابعات والمصاريف والتحملات والنفقات بجميع أنواعها المرتبطة بهذه الحوادث.
ف 4يتعين على صاحب الصفقة إخبار صاحب المشروع كتابة بكل حادثة تقع خلال تنفيذ الصفقة ويضمنها في وثيقة التتبع المنصوص عليه في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة.
ف 5ويمكن، طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرات أعلاه، أن يفرض أيضا دفتر الشروط الخاصة على صاحب الصفقة تأمين لتغطية:
ف 6− المسؤولية المدنية في حالة وقوع حادثة للغير أو لصاحب المشروع أو للعاملين مع هذا الأخير من جراء تنفيذ الصفقة؛
ف 7− فقدان أو إتلاف المعدات المستعملة لتنفيذ الصفقة.
- 2-لا تطبق المقتضيات المذكورة إذا سبق لصاحب الصفقة اكتتاب وثيقة تأمين تغطي مثل هذه الأخطار.
- 3-يتعين على صاحب الصفقة أن يجدد التأمينات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة حتى يتسنى تغطية فترة تنفيذ الصفقة باستمرار بالتأمينات المنصوص عليها في الصفقة.
ف 8يجب على صاحب الصفقة أن يقدم لصاحب المشروع ما يثبت تجديد التأمينات المنصوص عليها أعلاه.
- 4 -لا يمكن القيام بأي أمر بالصرف إذا لم يحترم صاحب الصفقة مقتضيات الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة. يجب أن يحتفظ بشواهد اكتتاب عقود التأمين من طرف صاحب المشروع.
- 5-يجب على صاحب الصفقة، بالإضافة إلى ذلك، أن يؤمن صاحب المشروع ضد تبعات كل ضرر أو خسارة يتسبب فيها بمناسبة تنفيذ الصفقة تصيب كل شخص أو ملكية أو هما معا.
- 6 -يتعين على صاحب الصفقة أن يخبر صاحب المشروع بكل تغيير أو فسخ يخص التأمينات المنصوص عليها في هذه المادة تحت طائلة تطبيق الإجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 52 أدناه.
- 7 -تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه كذلك على المتعاقدين من الباطن.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.05.1434 — madda.ma