مادةmadda
مرسوم رقم 2.05.1514

مرسوم رقم 2.05.1514 لتطبيق القانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق

مرسوم لتطبيق القانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.70 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) ولاسيما المواد 1 و 37 و 38 و 40 منه؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛

وعلى المرسوم رقم 282.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 11 مادة

المادة 1

يمارس وزير الداخلية الوصاية على وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق ويكون مقر وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق بالرباط.

المادة 2

زيادة على الأعضاء الوارد بيانهم في المادة 40 من القانون رقم 16.04 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس إدارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض من ممثلي الإدارة التالي ذكرهم:

− وزير الداخلية؛

− وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة؛

− وزير المالية والخوصصة؛

− وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري؛

− وزير الثقافة؛

− وزير التجهيز والنقل؛

− وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛

− وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد؛

− الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير.

ويجوز للسلطات الحكومية الأعضاء في مجلس الإدارة أن تعين من يمثلها في اجتماعات المجلس.

ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي كل شخص طبيعي أو معنوي بالقطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته في أعمال المجلس المذكور.

المادة 3

تطبيقا للمادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.04 ، يحيل مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق مشروع تصميم التهيئة الخاص بضفتي أبي رقراق إلى القطاعات المكلفة بالداخلية وإعداد التراب الوطني والماء والبيئة والتجهيز والسياحة لإبداء رأيها فيه.

المادة 4

تطبيقا للمادة 20 من القانون المذكور رقم 16.04 ، يوافق على تصميم التهيئة الخاص بضفتي أبي رقراق بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

المادة 5

تطبيقا للمادة 56 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، يجب على مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق أن يطلع المصالح المختصة في ميدان المواصلات على تاريخ تقديم التصريح بانتهاء أعمال البناء.

المادة 6

تطبيقا للمادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 16.04 ، يوافق على ضابط البناء المطبق داخل منطقة تهيئة ضفتي أبي رقراق بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.

المادة 7

استثناء من أحكام المادة 16 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993)، تتألف اللجنة المنصوص عليها في البند 4 من الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون المذكور رقم 16.04 ، تحت رئاسة مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق من ممثلي:

− السلطة الإدارية المحلية؛

− الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطية؛

− المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء؛

− الوزارة المكلفة بالتجهيز إذا تعلق الأمر بتجزئة مجاورة للملك العام البحري أو طرق المواصلات البرية غير الجماعية.

المادة 8

لا تطبق داخل منطقة تهيئة ضفتي أبي رقراق أحكام المواد 20 و 21 و 22 من المرسوم الأنف الذكر رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993).

المادة 9

استثناء من أحكام الفصل 9 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) يتخذ والي الجهة المقررات الإدارية المنصوص عليها في الفصلين 51 و 52 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.

المادة 10

استثناء من أحكام الفصول 1 و 2 و 8 من المرسوم الأنف الذكر رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) يتخذ المقرر المنصوص عليه في الفصل 43 من القانون الأنف الذكر رقم 7.81. المعدل للمقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة أو المقرر التخلي، وفق الشكليات الواردة على التوالي في المادتين 34 و 35 البند (3) من القانون رقم 16.04 المذكور.

المادة 11

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة ووزير المالية والخوصصة ووزير التجهيز والنقل ووزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 22 من شوال 1426 (25 نوفمبر 2005).

الإمضاء إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية الإمضاء المصطفى ساهل وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة الإمضاء: محمد اليازغي.

وزير المالية والخوصصة الإمضاء: فتح الله ولعلو.

وزير التجهيز والنقل.

الإمضاء كريم غلاب وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي الإمضاء: عادل الدويري.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير الإمضاء: أحمد توفيق حجيرة.