مادة madda
FR

ف 1زيادة على الأعضاء الوارد بيانهم في المادة 40 من القانون رقم 16.04 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس إدارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض من ممثلي الإدارة التالي ذكرهم:

ف 2− وزير الداخلية؛

ف 3− وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة؛

ف 4− وزير المالية والخوصصة؛

ف 5− وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري؛

ف 6− وزير الثقافة؛

ف 7− وزير التجهيز والنقل؛

ف 8− وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛

ف 9− وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد؛

ف 10− الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير.

ف 11ويجوز للسلطات الحكومية الأعضاء في مجلس الإدارة أن تعين من يمثلها في اجتماعات المجلس.

ف 12ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي كل شخص طبيعي أو معنوي بالقطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته في أعمال المجلس المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.05.1514 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.05.1514 لتطبيق القانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق

المادة 1 – المادة 11
  1. المادة 1يمارس وزير الداخلية الوصاية على وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق ويكون مقر وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق بالرباط.
  2. المادة 2زيادة على الأعضاء الوارد بيانهم في المادة 40 من القانون رقم 16.04 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس إدارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من
  3. المادة 3تطبيقا للمادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.04 ، يحيل مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق مشروع تصميم التهيئة الخاص بضفتي أبي رقراق إلى القطاعات المكلفة با
  4. المادة 4تطبيقا للمادة 20 من القانون المذكور رقم 16.04 ، يوافق على تصميم التهيئة الخاص بضفتي أبي رقراق بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.
  5. المادة 5تطبيقا للمادة 56 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، يجب على مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق أن يطلع المصالح المختصة في ميدان المواصلات على تاريخ تقديم التصر
  6. المادة 6تطبيقا للمادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 16.04 ، يوافق على ضابط البناء المطبق داخل منطقة تهيئة ضفتي أبي رقراق بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية بعد استطل
  7. المادة 7استثناء من أحكام المادة 16 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993)، تتألف اللجنة المنصوص عليها في البند 4 من
  8. المادة 8لا تطبق داخل منطقة تهيئة ضفتي أبي رقراق أحكام المواد 20 و 21 و 22 من المرسوم الأنف الذكر رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993).
  9. المادة 9استثناء من أحكام الفصل 9 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) يتخذ والي الجهة المقررات الإدارية المنصوص عليها في الفصل
  10. المادة 10استثناء من أحكام الفصول 1 و 2 و 8 من المرسوم الأنف الذكر رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) يتخذ المقرر المنصوص عليه في الفصل 43 من القانون الأنف
  11. المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة ووزير المالية والخوصصة ووزير التجهيز والنقل ووزير
فهرس النص كاملا · 11 مادة