مادةmadda
مرسوم رقم 2.05.1533

مرسوم رقم 2.05.1533 يتعلق بالتطهير المستقل

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولا سيما المادة 50 منه؛

وعلى القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات والتجمعات السكنية والتجزيء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ولا سيما المادة 21 منه؛

وعلى القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ولا سيما المادة 40 وما بعدها؛

وعلى القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) ولا سيما المادتان 52 و 54 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.553 الصادر في 13 من ذي الحجة 1425 (24 يناير 2005) المتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو الغير مباشر في المياه السطحية أو الجوفية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

خلافا للمرسوم رقم 2.04.553 المشار إليه أعلاه، تطبق مقتضيات هذا المرسوم على أعمال الصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية أو الجوفية التالية:

− الصب القادم من المساكن القروية المتفرقة؛

− الصب القادم من التجمعات القروية التي لا تتعدى ساكنتها العدد المحدد في القرار المشار إليه في المادة 2 أدناه؛

− الصب القادم من التجمعات القروية التي تفوق ساكنتها أو تعادل العدد المشار إليه أعلاه والتي تخضع فيها المياه المستعملة المصبوبة للتصفية بواسطة منشآت التطهير المستقلة المقبولة.

المادة الثانية

يراد ب «التطهير المستقل حسب مدلول هذا المرسوم، مجموع المنشآت المنجزة لجمع وتصفية وعند الاقتضاء، تصريف المياه المستعملة عند انعدام شبكة للتطهير المشترك.

إن منشآت التطهير المستقل نوعان:

  1. 1-منشآت لتجميع وتصفية المياه المستعملة مثل الحفرة الثابتة septique Fosse.
  2. 2 -منشآت لتجميع وتصفية وتصريف المياه المستعملة عن طريق استعمال الأرض مثل التفريش الباطني في الأرض الطبيعية والتفريش في أرض مشكلة من جديد أو في حفر .»Fosse chimique« كيماوية تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والماء منشآت التطهير المستقل وكذا المواصفات التقنية وكيفيات إنجازها واستغلالها وصيانتها والمحافظة عليها في حالة اشتغال جيدة.

المادة الثالثة

يظل تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 رهينا بتجهيز التجزئة المعنية منشأة للتطهير المستقل وفق الشروط المحددة في القرار المشترك المشار إليه في المادة الثانية أعلاه.

المادة الرابعة

يخضع كل إنجاز المنشأة للتطهير المستقل بالوسط القروي لتصريح لدى المصالح التقنية للجماعة. ويحدد القرار المشترك المشار إليه في المادة الثانية أعلاه محتوى التصريح.

وتسلم المصالح التقنية للجماعة وصل التصريح للمعني بالأمر خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ توصلها بالتصريح. ويرفق هذا الوصل بالمواصفات التقنية المنصوص عليها في القرار المشار إليه في المادة الثانية أعلاه.

وتطبق مقتضيات الفقرتين السابقتين أيضا على منشآت التطهير المستقل الموجودة عند تاريخ نشر القرار المشترك المشار إليه في المادة الثانية أعلاه. إلا أن هذا التصريح يجب أن يتم داخل أجل سنتين على الأكثر من التاريخ المذكور.

المادة الخامسة

يعهد للجماعات بمراقبة مطابقة منشآت التطهير المستقل للمواصفات التقنية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه واحترامها لقواعد الاستغلال وحالة اشتغال جيدة.

عندما تكون منشأة للتطهير المستقل غير متطابقة مع المواصفات التقنية المشار إليها في الفقرة أعلاه، تقوم الجماعة بإشعار المعني بالأمر قصد الامتثال لهذه المطابقة داخل أجل ثمانية عشر شهرا (18). وبانصرام هذا الأجل يمكن للجماعة أن تقوم بذلك على نفقة المعني بالأمر.

المادة السادسة

يكلف وزير الداخلية ووزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة كل منهما فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من محرم 1427 (13 فبراير 2006).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: شكيب بنموسى وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة، الإمضاء : محمد اليازغي.