ف 1يعهد للجماعات بمراقبة مطابقة منشآت التطهير المستقل للمواصفات التقنية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه واحترامها لقواعد الاستغلال وحالة اشتغال جيدة.
ف 2عندما تكون منشأة للتطهير المستقل غير متطابقة مع المواصفات التقنية المشار إليها في الفقرة أعلاه، تقوم الجماعة بإشعار المعني بالأمر قصد الامتثال لهذه المطابقة داخل أجل ثمانية عشر شهرا (18). وبانصرام هذا الأجل يمكن للجماعة أن تقوم بذلك على نفقة المعني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.05.1533 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1533 يتعلق بالتطهير المستقل
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىخلافا للمرسوم رقم 2.04.553 المشار إليه أعلاه، تطبق مقتضيات هذا المرسوم على أعمال الصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية أو الجوف
- المادة الثانيةيراد ب «التطهير المستقل حسب مدلول هذا المرسوم، مجموع المنشآت المنجزة لجمع وتصفية وعند الاقتضاء، تصريف المياه المستعملة عند انعدام شبكة للتطهير المشترك.
- المادة الثالثةيظل تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 رهينا بتجهيز التجزئة المعنية منشأة للتطهير المستقل وفق الشروط المحددة
- المادة الرابعةيخضع كل إنجاز المنشأة للتطهير المستقل بالوسط القروي لتصريح لدى المصالح التقنية للجماعة. ويحدد القرار المشترك المشار إليه في المادة الثانية أعلاه محتوى التصريح.
- المادة الخامسةيعهد للجماعات بمراقبة مطابقة منشآت التطهير المستقل للمواصفات التقنية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه واحترامها لقواعد الاستغلال وحالة اشتغال جيدة.
- المادة السادسةيكلف وزير الداخلية ووزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة كل منهما فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.