يكلف وزير الداخلية ووزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة كل منهما فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.05.1533 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1533 يتعلق بالتطهير المستقل
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىخلافا للمرسوم رقم 2.04.553 المشار إليه أعلاه، تطبق مقتضيات هذا المرسوم على أعمال الصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية أو الجوف
- المادة الثانيةيراد ب «التطهير المستقل حسب مدلول هذا المرسوم، مجموع المنشآت المنجزة لجمع وتصفية وعند الاقتضاء، تصريف المياه المستعملة عند انعدام شبكة للتطهير المشترك.
- المادة الثالثةيظل تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 رهينا بتجهيز التجزئة المعنية منشأة للتطهير المستقل وفق الشروط المحددة
- المادة الرابعةيخضع كل إنجاز المنشأة للتطهير المستقل بالوسط القروي لتصريح لدى المصالح التقنية للجماعة. ويحدد القرار المشترك المشار إليه في المادة الثانية أعلاه محتوى التصريح.
- المادة الخامسةيعهد للجماعات بمراقبة مطابقة منشآت التطهير المستقل للمواصفات التقنية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه واحترامها لقواعد الاستغلال وحالة اشتغال جيدة.
- المادة السادسةيكلف وزير الداخلية ووزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة كل منهما فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.