مادةmadda
مرسوم رقم 2.05.1534

مرسوم رقم 2.05.1534 يتعلق بشروط وكيفيات إعداد ومراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخطط الوطني للماء

مرسوم يتعلق بشروط وكيفيات إعداد ومراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخطط الوطني للماء

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 ولا سيما المواد من 15 إلى 21 و 99 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.96.158 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) المتعلق بتأليف وتسيير المجلس الأعلى للمناخ؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.223 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1418 (24 أكتوبر 1997) المتعلق بمسطرة إعداد ومراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخطط الوطني للماء؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع بتاريخ 20 من شوال 1426 (نوفمبر 2005)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 17 مادة

المادة 1

تقوم وكالة الحوض المائي بإعداد مخطط توجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية لكل حوض أو مجموعة أحواض مائية تابعة لمنطقة نفوذها.

المادة 2

تتضمن الدراسات الضرورية لوضع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه على الخصوص:

  1. 1-التقييم والتطور الكمي والكيفي للموارد المائية وللأنظمة البيئية المائية ويشمل بالخصوص:
  2. –تحديد خاصيات الموارد المائية على مستوى الكم والكيف وتغيراتها في الزمان والمكان؛
  3. –جرد الأنظمة البيئية المائية وكذا مميزاتها وطريقة تسييرها وتدبيرها.
  4. 2-تحليل المكتسبات والمزايا والإكراهات في ميدان الماء.
  5. 3-التقييم وتطور الحاجيات من الماء والاستعمالات الممكنة للموارد المائية والأنظمة البيئية المائية والذي يشمل:

− تقييم الحاجيات الآنية والمستقبلية من الماء لمختلف القطاعات المستعملة في إطار ندرة الماء وتدبير الطلب عليه؛

− كشف وتقييم حاجيات الأنظمة البيئية المائية من الماء؛

− كشف الحاجيات الجديدة من الماء والاستعمالات الممكنة الأخرى.

  1. 4-دراسة المحافظة على جودة الموارد المائية والنظم البيئية المائية والتجهيزات المائية.
  2. 5-تحليل مخاطر الفيضانات وكشف وتقييم الحاجيات في مجال الوقاية من الفيضانات.
  3. 6-التوجهات في ميدان تنمية الموارد المائية وقطاع الماء والأهداف المتوخاة.
  4. 7-الكشف والتقييم التقني والاقتصادي والبيئي لإمكانيات تنمية واستثمار الموارد المائية وكذا تدابير المحافظة على هذه الموارد والنظم البيئية المائية ولإمكانيات الاقتصاد في الماء واستثمار المياه الغير تقليدية وإجراءات الحماية من الفيضانات.

المادة 3

علاوة على المكونات المشار إليها في الفقرات من 1 إلى 9 في المادة 16 من القانون رقم 10.95 المشار إليه يتضمن المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية:

− مخطط تمويله؛

− مخطط عمل لتتبع تنفيذه.

ويمكن ملاءمة محتوى المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية مع وضعية وخصوصيات منطقة نفوذ الوكالة.

المادة 4

تهيئ وكالة الحوض المائي المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية بتشاور مع مختلف الفاعلين في ميدان الماء. وفي هذا الصدد، يتم بمبادرة من وكالة الحوض المائي عقد اجتماعات للتشاور طيلة مرحلة تهييئ المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية وذلك بهدف:

− دراسة العناصر المرجعية أو منهجية إنجاز الدراسات الضرورية لإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية؛

− تتبع إنجاز الدراسات لإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية؛

− دراسة نتائج مختلف مراحل إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية؛

− الأخذ بعين الاعتبار أهداف وتوجهات مختلف المخططات القطاعية.

المادة 5

علاوة على ولاة الجهات، وولاة وعمال الأقاليم والعمالات التي تدخل دوائرها الترابية كليا أو جزئيا في المنطقة المعنية بتطبيق المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية، يشارك في اجتماعات التشاور المشار إليها أعلاه كل الفاعلين المعنيين ولا سيما:

− ممثلو مجالس جهات وأقاليم وعمالات الجهات والأقاليم والعمالات التي تدخل دوائرها الترابية كليا أو جزئيا في منطقة نفوذ الوكالة؛

− ممثلو جمعيات مستعملي المياه العاملة بمنطقة نفوذ الوكالة؛

− ممثلو الجمعيات المهنية العاملة بمنطقة نفوذ الوكالة؛

− الممثلون الجهويون والإقليميون للإدارة وللمؤسسات العمومية المتدخلة في قطاع الماء.

ويمكن لمدير وكالة الحوض أن يستدعي لهذه الاجتماعات، بصفة استشارية، كل شخص يتوفر على كفاءة في قطاع الماء ومن شأنه أن يساعد على تتبع الدراسات وإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه.

المادة 6

يتضمن ملف المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية الوثائق التالية:

− ملخص للمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية؛

− تقرير تركيبي؛

− تقرير تقديمي للمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية طبقا لمقتضيات المادة 3.

المادة 7

يعرض مدير وكالة الحوض المائي مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية على رأي السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية والفلاحة والصحة والطاقة والمعادن والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والبيئة وإعداد التراب الوطني. وتتوفر هذه السلطات على أجل ثلاثة (3) أشهر لإبداء آرائها. وعند انصرام هذا الأجل تعتبر آراؤها إيجابية.

بعد الاطلاع على آراء هذه السلطات يقوم مدير وكالة الحوض المائي بالتغييرات التي تبدو ضرورية وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 ويعرض مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية على رأي مجلس إدارة الوكالة.

عند إتمام هذه الشكليات يقوم مدير وكالة الحوض المائي بإرسال مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء التي تعرضه على رأي المجلس الأعلى للماء والمناخ.

المادة 8

تطبيقا للمادة 99 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، تمارس التمثيلية الجهوية للوزارة المكلفة بالماء، في المناطق غير المغطاة بوكالات الأحواض المائية، الاختصاصات التي يخولها هذا الفصل لتلك الوكالات.

المادة 9

يضع الوزير المكلف بالماء بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الممثلة في المجلس الأعلى للماء والمناخ مشروع المخطط الوطني للماء طبقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة في هذا الفصل.

المادة 10

علاوة على تركيب نتائج وخلاصات المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه، تتضمن دراسات المخطط الوطني للماء على الخصوص:

  1. 1-القيام بمعاينة واقع حال قطاع الماء ولا سيما من خلال:
  2. –تحليل وتقييم السياسة المتبعة في ميدان تنمية وتدبير قطاع الماء؛
  3. –تحليل الإطار المؤسساتي والقانوني؛
  4. –تركيب مكتسبات ومعوقات تنمية وتدبير قطاع الماء.
  5. 2-تركيب للمعارف المتعلقة بكمية وجودة موارد المياه والأنظمة البيئية المائية بعد تحيينها.
  6. 3-تحليل استشرافي إجمالي لتطور كميات وجودة موارد المياه والأنظمة البيئية المائية واستعمالها.

ويجب أن يتضمن هذا التحليل:

  1. –تقييم إجمالي للطلب على الماء وللاستعمالات الكامنة لموارد المياه والأنظمة البيئية المائية؛
  2. –مقارنة للإمكانيات والاستعمالات المنتظرة والكامنة لموارد المياه والأنظمة البيئية المائية.
  3. 4-تحديد الاستراتيجية والتوجهات والأولويات الوطنية فيما يتعلق بتنمية وتدبير قطاع الماء، ويتعلق الأمر:
  4. –بصياغة واقتراح الاستراتيجيات التي يمكن تصورها وتبنيها من أجل الرقي بالتدبير المندمج لموارد المياه؛
  5. –بصياغة التوجهات الكبرى فيما يتعلق بالتدبير المندمج لموارد المياه.

المادة 11

علاوة على المكونات المشار إليها في المادة 19 من القانون رقم 10.95 السالف الذكر، يتضمن المخطط الوطني للماء:

  1. –مخطط تمويله؛
  2. –مخطط عمل لتتبع تنفيذه.

المادة 12

يجب أن تتم المشاورات بين مختلف الفاعلين في قطاع الماء، الضرورية لإعداد المخطط الوطني للماء، في إطار اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ. وفي هذا الصدد تتكلف اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ، علاوة على الاختصاصات الموكولة إليها بمقتضى المادة 3 من المرسوم رقم 2.96.158 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996):

  1. –بفحص العناصر المرجعية للدراسة المتعلقة بالمخطط الوطني للماء والمصادقة عليها؛
  2. –بتنظيم اجتماعات للتشاور عند نهاية كل مرحلة من المراحل الأساسية للدراسات المشار إليها في المادة 10 أعلاه؛
  3. –بتقديم دعمها من أجل تجميع المعطيات الضرورية لوضع المخطط الوطني للماء؛
  4. –بمتابعة إنجاز مختلف الدراسات الإعدادية للمخطط الوطني للماء وإعطاء التوجيهات التي يجب اتباعها في الإشراف على هذه الدراسات؛
  5. –بالسهر على احترام الروابط القائمة بين تدابير المخطط الوطني للماء وتدابير مختلف مخططات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
  6. –بفحص تقرير المخطط الوطني للماء الذي يقدم للمجلس الأعلى للماء والمناخ؛
  7. –باقتراح، عند الاقتضاء، مراجعة المخطط الوطني للماء على السلطة الحكومية المكلفة بالماء.

المادة 13

يتضمن ملف المخطط الوطني للماء الوثائق التالية:

  1. –ملخص للمخطط الوطني للماء؛
  2. –تقرير تركيبي؛
  3. –تقرير تقديمي للمخطط الوطني للماء طبقا لمقتضيات المادة 11.

المادة 14

يعرض الوزير المكلف بالماء ملف المخطط الوطني للماء على رأي المجلس الأعلى للماء والمناخ.

المادة 15

تتم المصادقة على المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية بواسطة مراسيم تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالماء. وتتم مراجعة هذه المراسيم، التي تنشر بالجريدة الرسمية، حسب نفس الشكليات المنصوص عليها بالنسبة لوضعها والمصادقة عليها.

يمكن أن تتم مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية بناء على توصية من المجلس الإداري للوكالة.

يمكن مراجعة المخطط الوطني للماء بناء على توصية من المجلس الأعلى للماء والمناخ أو من لجنته الدائمة أو من أحد القطاعات الوزارية المعنية. ويوجه مقترح المراجعة، في جميع الأحوال، إلى الوزير المكلف بالماء.

المادة 16

ينسخ المرسوم رقم 2.97.223 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1418 (24 أكتوبر 1997) المتعلق بمسطرة إعداد ومراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخطط الوطني للماء.

المادة 17

يعهد إلى وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة ووزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من شوال 1426 (24 نوفمبر 2005).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة، الإمضاء: محمد اليازغي.

وزير الداخلية.

الإمضاء: المصطفى ساهل.