الفصل الثاني: المخطط الوطني للماء
المادة 12
يجب أن تتم المشاورات بين مختلف الفاعلين في قطاع الماء، الضرورية لإعداد المخطط الوطني للماء، في إطار اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ. وفي هذا الصدد تتكلف اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ، علاوة على الاختصاصات الموكولة إليها بمقتضى المادة 3 من المرسوم رقم 2.96.158 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996):
- –بفحص العناصر المرجعية للدراسة المتعلقة بالمخطط الوطني للماء والمصادقة عليها؛
- –بتنظيم اجتماعات للتشاور عند نهاية كل مرحلة من المراحل الأساسية للدراسات المشار إليها في المادة 10 أعلاه؛
- –بتقديم دعمها من أجل تجميع المعطيات الضرورية لوضع المخطط الوطني للماء؛
- –بمتابعة إنجاز مختلف الدراسات الإعدادية للمخطط الوطني للماء وإعطاء التوجيهات التي يجب اتباعها في الإشراف على هذه الدراسات؛
- –بالسهر على احترام الروابط القائمة بين تدابير المخطط الوطني للماء وتدابير مختلف مخططات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
- –بفحص تقرير المخطط الوطني للماء الذي يقدم للمجلس الأعلى للماء والمناخ؛
- –باقتراح، عند الاقتضاء، مراجعة المخطط الوطني للماء على السلطة الحكومية المكلفة بالماء.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.05.1534 — madda.ma
الفصل الثاني: المخطط الوطني للماء
المادة 9 – المادة 14- المادة 9يضع الوزير المكلف بالماء بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الممثلة في المجلس الأعلى للماء والمناخ مشروع المخطط الوطني للماء طبقا للشروط وحسب الكيفيات المحدد
- المادة 10علاوة على تركيب نتائج وخلاصات المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه، تتضمن دراسات المخطط الوطني للماء على الخصوص:
- المادة 11علاوة على المكونات المشار إليها في المادة 19 من القانون رقم 10.95 السالف الذكر، يتضمن المخطط الوطني للماء:
- المادة 12يجب أن تتم المشاورات بين مختلف الفاعلين في قطاع الماء، الضرورية لإعداد المخطط الوطني للماء، في إطار اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ. وفي هذا الصدد تت
- المادة 13يتضمن ملف المخطط الوطني للماء الوثائق التالية:
- المادة 14يعرض الوزير المكلف بالماء ملف المخطط الوطني للماء على رأي المجلس الأعلى للماء والمناخ.