مادةmadda
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
مرسوم رقم 2.05.1560

مرسوم رقم 2.05.1560 لتطبيق القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية

مرسوم بتطبيق القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.278 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.504 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

يخضع لموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة تعيين أو اعتبار ناقل لمواد نووية أو شخص يقوم بمناولة النفايات المشعة، بطلب منه، كجهة مستغلة لمنشأة نووية بدلا من المستغل المعني كما تنص على ذلك المادة 14 من القانون رقم 12.02 المشار إليه أعلاه.

المادة الثانية

يصادق بمقرر من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، بعد التأشير عليه مسبقا من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، على شروط تغطية المسؤولية المدنية للجهة المستغلة لمنشأة نووية بواسطة تأمين أو أية ضمانة مالية أخرى كما تنص على ذلك المادة 20 من القانون رقم 12.02 المذكور أعلاه.

المادة الثالثة

يحدد بمقرر من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، بعد التأشير عليه مسبقا من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، مبلغ المسؤولية المدنية للجهة المستغلة لمنشأة نووية كما ورد ذلك في المادة 22 من القانون رقم 12.02 المذكور أعلاه.

المادة الرابعة

تمنح ضمانة الدولة لتغطية كل أو جزء من المسؤولية المدنية غير المؤمنة للجهة المستغلة للمنشأة النووية، حسب مقتضيات المادة 24 من القانون رقم 12.02 المذكور أعلاه، بموجب مرسوم صادر بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة الخامسة

يتم تبليغ نسخة من الإشعار بتعليق التأمين أو الضمانة المالية المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون رقم 12.02 المذكور أعلاه للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، ضمن الآجال المحددة في المادة 25 المذكورة.

المادة السادسة

يتم تحرير التصريح المذكور في المادة 27 من القانون رقم 12.02 المشار إليه أعلاه بموجب مقرر صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.

المادة السابعة

يتم بموجب قرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة توقيف اشتغال منشأة نووية وإنجاز نقل المواد النووية، حسب الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 12.02 المذكور أعلاه لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.

يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 السالفة الذكر بموجب قرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.

المادة الثامنة

يسند إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية و الخوصصة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن، الإمضاء: محمد بوطالب.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.