صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.05.1560 لتطبيق القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية
يصادق بمقرر من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، بعد التأشير عليه مسبقا من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، على شروط تغطية المسؤولية المدنية للجهة المستغلة لمنشأة نووية بواسطة تأمين أو أية ضمانة مالية أخرى كما تنص على ذلك المادة 20 من القانون رقم 12.02 المذكور أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.05.1560 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1560 لتطبيق القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيخضع لموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة تعيين أو اعتبار ناقل لمواد نووية أو شخص يقوم بمناولة النفايات المشعة، بطلب منه، كجهة مستغلة لمنشأة نووية بدلا من ال
- المادة الثانيةيصادق بمقرر من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، بعد التأشير عليه مسبقا من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، على شروط تغطية المسؤولية المدنية للجهة المستغلة
- المادة الثالثةيحدد بمقرر من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، بعد التأشير عليه مسبقا من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، مبلغ المسؤولية المدنية للجهة المستغلة لمنشأة نووي
- المادة الرابعةتمنح ضمانة الدولة لتغطية كل أو جزء من المسؤولية المدنية غير المؤمنة للجهة المستغلة للمنشأة النووية، حسب مقتضيات المادة 24 من القانون رقم 12.02 المذكور أعلاه، بم
- المادة الخامسةيتم تبليغ نسخة من الإشعار بتعليق التأمين أو الضمانة المالية المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون رقم 12.02 المذكور أعلاه للسلطة الحكومية المكلف
- المادة السادسةيتم تحرير التصريح المذكور في المادة 27 من القانون رقم 12.02 المشار إليه أعلاه بموجب مقرر صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
- المادة السابعةيتم بموجب قرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة توقيف اشتغال منشأة نووية وإنجاز نقل المواد النووية، حسب الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 12.02 ا
- المادة الثامنةيسند إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية و الخوصصة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.