مادةmadda
مرسوم رقم 2.05.688

مرسوم يتعلق بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية (رقم 2.05.688)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) ولاسيما المواد 32 و 52 و 55 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ولاسيما المادة 4 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تصدر الجريدة الرسمية للجماعات المحلية من قبل وزارة الداخلية في طبعة واحدة باللغة العربية.

المادة الثانية

تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية، بالإضافة إلى النصوص العامة المتعلقة بالجماعات المحلية، ملخصات المداولات والأعمال الصادرة عنها، ولاسيما:

  1. –الأعمال المتخذة من قبل الأجهزة المختصة للجماعات المحلية؛
  2. –القرارات الصادرة عن سلطة الوصاية والتي تهم الجماعات المحلية؛
  3. –كل الأعمال أو الوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية الجاري بها العمل نشرها بهذه الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة

تحدد الفترة الدورية لصدور الجريدة الرسمية للجماعات المحلية من قبل وزير الداخلية.

المادة الرابعة

تحدد تعريفة الاشتراك في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية وثمن بيع عدد واحد منها بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: شكيب بنموسى.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.