تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية، بالإضافة إلى النصوص العامة المتعلقة بالجماعات المحلية، ملخصات المداولات والأعمال الصادرة عنها، ولاسيما:
- –الأعمال المتخذة من قبل الأجهزة المختصة للجماعات المحلية؛
- –القرارات الصادرة عن سلطة الوصاية والتي تهم الجماعات المحلية؛
- –كل الأعمال أو الوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية الجاري بها العمل نشرها بهذه الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.05.688 — madda.ma
مرسوم يتعلق بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية (رقم 2.05.688)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتصدر الجريدة الرسمية للجماعات المحلية من قبل وزارة الداخلية في طبعة واحدة باللغة العربية.
- المادة الثانيةتنشر في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية، بالإضافة إلى النصوص العامة المتعلقة بالجماعات المحلية، ملخصات المداولات والأعمال الصادرة عنها، ولاسيما:
- المادة الثالثةتحدد الفترة الدورية لصدور الجريدة الرسمية للجماعات المحلية من قبل وزير الداخلية.
- المادة الرابعةتحدد تعريفة الاشتراك في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية وثمن بيع عدد واحد منها بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.