مادةmadda
مرسوم رقم 2.05.734

مرسوم رقم 2.05.734 بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

مرسوم بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

صيغة محينة بتاريخ 20 نونبر 2014
التعديلات (3)
  1. مرسوم رقم 2.14.707 صادر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.734 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6310 ، بتاريخ 26 محرم 1436 (20 نوفمبر 2014)، ص 8008.
  2. مرسوم رقم 2.11.464 صادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.734 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5981 الصادرة بتاريخ 27 شوال 1432 (26 سبتمبر 2011)، ص 4731.
  3. مرسوم رقم 2.07.233 صادر في 12 من جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007) بتغيير المرسوم رقم 2.05.734 بتاريخ 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ الجريدة الرسمية عدد 5542 الصادرة بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1428(12 يوليو 2007)، ص 2307.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 63 منه:

وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423(3 أكتوبر 2002) ولا سيما المواد 46 و 47 و 48 و 106 و 107 و 148 منه؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من جمادى الأولى 1426 (6 يوليو 2005)، رسم ما يلي:2

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فيما يخص مأجوري القطاع الخاص في 4.52% من مجموع الأجور المذكورة في الفصل 19 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه، وتوزع على أساس نسبة 50% يتحملها المشغل ونسبة 50 % يتحملها المأجور.

تضاف إلى نسبة الاشتراك المحددة في الفقرة السابقة نسبة 1.85% من مجموع الأجر الشهري الإجمالي للمأجور. وتقع هذه الزيادة المستحقة بصفة حصرية على عاتق جميع المشغلين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي.3

المادة الثانية

تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه على البحارة الصيادين بالمحاصة في:

  1. –1.36 %من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك المصطاد على متن مراكب الصيد الجيبية؛
  2. –1.70 %من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك المصطاد على متن مراكب صيد السردين وبواخر الصيد بالخيط.4

المادة الثالثة

تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات في 4.52 %من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الأساسية، شريطة أن يساوي أو يفوق المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة أو الشيخوخة الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما هو محدد بالتنظيم الجاري به العمل.

تطبق نفس نسبة الإشتراك على المعاشات المؤداة لذوي الحقوق، الذين يستمرون في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كيفما كان مبلغ المعاش.5

المادة الرابعة

تحدد نسبة الاشتراك الشهري الواجب أداؤه من لدن الأشخاص المستفيدين من تأمين اختياري طبقا للفصل 5 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه في 4.52% من مبلغ الأجر الشهري المعتبر كأساس لحساب آخر اشتراك إجباري برسم التأمين المذكور.

المادة الخامسة

تحدد في النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كيفيات أداء المشغل للاشتراكات التي يكون مدينا بها.

المادة السادسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: مصطفى المنصوري.

وزير الصحة، الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله.