مادة madda
FR

ف 1تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات في 4.52 %من المبلغ4 الإجمالي لمجموع المعاشات الأساسية، شريطة أن يساوي أو يفوق المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة أو الشيخوخة الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما هو محدد بالتنظيم الجاري به العمل.

ف 2تطبق نفس نسبة الإشتراك على المعاشات المؤداة لذوي الحقوق، الذين يستمرون في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كيفما كان مبلغ المعاش.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.05.734 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.05.734 بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فيما يخص مأجوري القطاع الخاص في 4.52% من مجموع ا
  2. المادة الثانيةتحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه على البحارة الصيادين بالمحاصة في:
  3. المادة الثالثةتحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات في 4.52 %من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الأساسية، شريطة أن يساوي أو يفوق المبلغ الأدنى الشهري لروا
  4. المادة الرابعةتحدد نسبة الاشتراك الشهري الواجب أداؤه من لدن الأشخاص المستفيدين من تأمين اختياري طبقا للفصل 5 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إلي
  5. المادة الخامسةتحدد في النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كيفيات أداء المشغل للاشتراكات التي يكون مدينا بها.
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 6 مواد