المادة الأولى
صيغة محينة بتاريخ 20 نونبر 2014
ف 1تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام2 التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فيما يخص مأجوري القطاع الخاص في 4.52% من مجموع الأجور المذكورة في الفصل 19 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه، وتوزع على أساس نسبة 50% يتحملها المشغل ونسبة 50 % يتحملها المأجور.
ف 2تضاف إلى نسبة الاشتراك المحددة في الفقرة السابقة نسبة 1.85% من مجموع الأجر الشهري الإجمالي للمأجور. وتقع هذه الزيادة المستحقة بصفة حصرية على عاتق جميع المشغلين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.05.734 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.734 بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فيما يخص مأجوري القطاع الخاص في 4.52% من مجموع ا
- المادة الثانيةتحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه على البحارة الصيادين بالمحاصة في:
- المادة الثالثةتحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات في 4.52 %من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الأساسية، شريطة أن يساوي أو يفوق المبلغ الأدنى الشهري لروا
- المادة الرابعةتحدد نسبة الاشتراك الشهري الواجب أداؤه من لدن الأشخاص المستفيدين من تأمين اختياري طبقا للفصل 5 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إلي
- المادة الخامسةتحدد في النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كيفيات أداء المشغل للاشتراكات التي يكون مدينا بها.
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.