مرسوم رقم 2.05.736 بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
مرسوم بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 63 منه؛
وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولا سيما المواد 7 و 9 و 10 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من جمادى الأولى 1426 (6 يوليو 2005)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدد نسب تغطية الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يديره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالنسبة إلى كل مجموعة من الخدمات على النحو التالي:
- 1 -%80 من التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة إلى أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية والأعمال شبه الطبية وأعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي المقدمة بشكل خارجي دون اعتبار الأدوية؛
- 2 -%90 من التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة للعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما في ذلك أعمال الجراحة التعويضية. والدم ومشتقاته ذات العمر القصير وترفع إلى نسبة 100% عندما تكون الخدمات مقدمة من لدن المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة للدولة؛
- 3-%70 من الثمن العمومي بالمغرب بالنسبة إلى الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها؛
- 4 -المبالغ الجزافية المحددة في التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة للنظارات الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية للأعمال الطبية والجراحية؛
- 5-المبالغ الجزافية المحددة في التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة إلى الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها؛
- 6 -%80 من التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة لعلاجات الفم والأسنان؛
- 7-المبلغ الجزافي المحدد في التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة التقويم الأسنان اللازم طبيبا للأطفال.
المادة الثانية
يعفى المؤمن كليا أو جزئيا من الجزء الباقي على عاتقه حسب نوع الأمراض، كما تم التنصيص عليها في القائمة المحددة من قبل وزير الصحة، في حالة مرض خطير أو مرض ترتب عنه عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو علاجا باهض الثمن.
لا يمكن أن يتجاوز الجزء الباقي على عاتق المؤمن نسبة 10 % من التعريفة المرجعية الوطنية فيما يخص الأمراض المذكورة.
غير أن الإعفاء من الجزء الباقي على عاتق المؤمن يكون تاما فيما يخص العلاجات الباهظة الثمن.
المادة الثالثة
پسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005).
الإمضاء إدريس جطو وقعه بالعطف:
وزير المالية والخوصصة، الأعضاء: فتح الله ولعلو.
وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: مصطفى التصوري.
وزير الصحة، الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله