مادةmadda
FR

ف 1يعفى المؤمن كليا أو جزئيا من الجزء الباقي على عاتقه حسب نوع الأمراض، كما تم التنصيص عليها في القائمة المحددة من قبل وزير الصحة، في حالة مرض خطير أو مرض ترتب عنه عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو علاجا باهض الثمن.

ف 2لا يمكن أن يتجاوز الجزء الباقي على عاتق المؤمن نسبة 10 % من التعريفة المرجعية الوطنية فيما يخص الأمراض المذكورة.

ف 3غير أن الإعفاء من الجزء الباقي على عاتق المؤمن يكون تاما فيما يخص العلاجات الباهظة الثمن.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.05.736 — madda.ma

مرسوم رقم 2.05.736 بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتحدد نسب تغطية الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يديره الصندوق الوطني ل
  2. المادة الثانيةيعفى المؤمن كليا أو جزئيا من الجزء الباقي على عاتقه حسب نوع الأمراض، كما تم التنصيص عليها في القائمة المحددة من قبل وزير الصحة، في حالة مرض خطير أو مرض ترتب عنه
  3. المادة الثالثةپسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد