المادة الأولى
تحدد نسب تغطية الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يديره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالنسبة إلى كل مجموعة من الخدمات على النحو التالي:
- 1 -%80 من التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة إلى أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية والأعمال شبه الطبية وأعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي المقدمة بشكل خارجي دون اعتبار الأدوية؛
- 2 -%90 من التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة للعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما في ذلك أعمال الجراحة التعويضية. والدم ومشتقاته ذات العمر القصير وترفع إلى نسبة 100% عندما تكون الخدمات مقدمة من لدن المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة للدولة؛
- 3-%70 من الثمن العمومي بالمغرب بالنسبة إلى الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها؛
- 4 -المبالغ الجزافية المحددة في التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة للنظارات الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية للأعمال الطبية والجراحية؛
- 5-المبالغ الجزافية المحددة في التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة إلى الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها؛
- 6 -%80 من التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة لعلاجات الفم والأسنان؛
- 7-المبلغ الجزافي المحدد في التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة التقويم الأسنان اللازم طبيبا للأطفال.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.05.736 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.736 بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدد نسب تغطية الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يديره الصندوق الوطني ل
- المادة الثانيةيعفى المؤمن كليا أو جزئيا من الجزء الباقي على عاتقه حسب نوع الأمراض، كما تم التنصيص عليها في القائمة المحددة من قبل وزير الصحة، في حالة مرض خطير أو مرض ترتب عنه
- المادة الثالثةپسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.