مادةmadda
مرسوم رقم 2.05.738

مرسوم رقم 2.05.738 بتحديد شروط الانخراط والتسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

مرسوم بتحديد شروط الانخراط والتسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

نص تمهيدي

الوزير الأول.

بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 63 منه؛

وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423(3 أكتوبر 2002)، ولاسيما المواد 39 ومن 96 إلى 99 و 128 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من جمادى الأولى 1426 (6 يوليو 2005)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 15 مادة

المادة 1

يعتبر مشغلين منخرطين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بصفة تلقائية، مع مراعاة أحكام المادة 114 من القانون رقم 65.00 ، كلا من:

  1. –المشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم خدمات نظام الضمان الاجتماعي؛
  2. –إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام التي يكون موظفوها وأعوانها مسجلين في تاريخ نشر هذا المرسوم في الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي؛
  3. –الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة المعاشات.

المادة 2

يجب على المشغلين الذين يرغبون في الاستمرار في ضمان التغطية الصحية لمأجوريهم لدى شركات التأمين أو لدى التعاضديات أو لدى صناديق داخلية طبقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 65.00 ، الإدلاء سنويا للهيئة المكلفة بالتدبير التابعين لها بالوثائق التالية:

  1. –شهادة مسلمة، حسب الحالة، من شركة التأمين أو من التعاضدية أو الصندوق الداخلي المعني بالأمر المحدث بصفة قانونية، تثبت وجود التغطية الصحية المذكورة؛
  2. –قائمة المأجورين المشمولين بالتغطية من لدن الهيئات المذكورة، وعند الاقتضاء، أصحاب المعاشات.

المادة 3

يجب على المشغلين المستوفين لشروط الانخراط والذين توقفوا عن ضمان تغطية صحية اختيارية لفائدة مأجوريهم أو الملزمين بتغيير الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إثر تغيير وضعيتهم القانونية أو تأسيس منشأتهم حديثا، أن يطلبوا انخراطهم لدى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية، داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية حسب الحالة، لتاريخ توقف التغطية الصحية الاختيارية أو تاريخ تغيير الوضعية القانونية أو تاريخ التأسيس.

المادة 4

يعتبر مسجلين بصفة تلقائية في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع مراعاة أحكام المادة 114 من القانون 65.00 ، كلا من:

  1. –المأجورين وأصحاب المعاشات المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم خدمات نظام الضمان الاجتماعي؛
  2. –موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام المسجلين في تاريخ نشر هذا المرسوم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛
  3. –أصحاب المعاشات المسجلين في تاريخ نشر هذا المرسوم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

المادة 5

يجب على المشغلين المستوفين لشروط الانخراط والذين توقفوا عن ضمان تغطية صحية اختيارية لفائدة مأجوريهم أو الملزمين بتغيير الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إثر تغيير وضعيتهم القانونية أو تأسيس منشأتهم حديثا، أن يطلبوا تسجيل مأجوريهم لدى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية داخل أجل 30 يوما الموالية التاريخ انخراطهم.

المادة 6

يحدد للصناديق المدبرة لأنظمة المعاشات أجل ثلاثين (30) يوما لكي تطلب من الهيئة المكلفة بتدبير القطاع التابعة له، تسجيل المستفيدين لديها من المعاشات غير المشمولين بالتغطية الصحية في تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 7

يلزم المشغل بتوجيه طلب تسجيل كل مأجور جديد أو صاحب معاش جديد في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى الهيئة المكلفة بتدبير القطاع التابع له المشغل داخل أجل ثلاثين (30) يوما.

يبتدئ الأجل المذكور من تاريخ تشغيل الأجير أو توظيفه أو تاريخ الاستفادة من المعاش.

المادة 8

يجب على كل مأجور أو صاحب معاش أن يوجه، قصد التسجيل، إلى الهيئة المكلفة بالتدبير التابع لها بواسطة مشغله الوثائق المطلوبة من لدن الهيئة المذكورة بموجب دفتر مساطرها ولاسيما المستندات التالية:

  1. –استمارة للمعلومات معينة بشكل صحيح ومؤشر عليها من طرف المشغل ؛
  2. –نسخة من عقد الازدياد؛
  3. –نسخة من عقد الزواج؛
  4. –نسخة من عقد ازدياد الزوج أو الزوجة، حسب الحالة، والأولاد المتكفل بهم ؛
  5. –شهادة مدرسية للأولاد المتكفل بهم البالغين من العمر أكثر من 21 سنة والذين يتابعون دراساتهم في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني في القطاع العام أو الخاص؛
  6. –ملف طبي يثبت استحالة القيام بصورة كاملة ودائمة ونهائية بأي نشاط بالنسبة للأولاد المعاقين المتكفل بهم.

المادة 9

يجب تسجيل كل مأجور أو صاحب معاش من طرف الهيئة المكلفة بالتدبير داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما الموالية لطلب المشغل.

المادة 10

توجه الهيئة المكلفة بالتدبير إلى كل مشغل شهادة الانخراط وتسلم إلى كل مؤمن بطاقة تسجيل تشير بصفة خاصة إلى رقمي الانخراط والتسجيل، وكذا كل المعلومات التي تمكن من التعرف على المؤمن.

تسلم بطاقة التسجيل داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية للتسجيل. وفي جميع الحالات قبل انقضاء مدة التدريب المنصوص عليها في المادة 101 من القانون رقم 65.00.

المادة 11

يجب التصريح بكل تغيير في العنوان أو تغيير للمشغل وكل تعديل يطرأ على وضعية المؤمنين أو أصحاب المعاشات أو ذوي حقوقهم، لدى الهيئة المكلفة بالتدبير عن طريق المشغل داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية وأن يرفق بوثائق الإثبات المتعلقة بذلك.

المادة 12

يجب على المشغل في القطاع الخاص أن يثبت في كل وقت وحين للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل أنه منخرط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وأنه أدى واجبات اشتراكات المأجورين ومساهمات المشغلين. ولهذه الغاية، يجب عليه الإدلاء بالمستندات والوثائق التي تثبت تقيده بهذا الالتزام.

المادة 13

إذا تبين من خلال معاينة تمت إثر تحقق أو بطلب من المأجورين، أن المشغل لم يقم بانخراطه ولا بتسجيل مأجوريه في نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فإن الوزير المكلف بالتشغيل يأمره بتسوية وضعيته داخل أجل ثلاثة أشهر.

وفي حالة عدم امتثال المشغل بعد انقضاء الأجل المذكور، يباشر انخراطه وتسجيل مأجوريه بصفة تلقائية طبقا لأحكام القانون رقم 65.00 علاوة على المتابعة القضائية في حق المشغل الذي لم يقم بواجبه.

المادة 14

إذا تبين من خلال معاينة تمت إثر تحقق أو بطلب من الهيئة المكلفة بالتدبير أو بطلب من مأجور، أن المشغل لم يقم بتسجيل مأجور أو أكثر من مأجوريه في نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو رفض ذلك، فإن الوزير المكلف بالتشغيل يأمره بتسوية وضعيته وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005).

الإمضاء: إدريس جطو وقعه بالعطف وزير المالية والخوصصة الإمضاء: فتح الله ولعلو.

وزير التشغيل والتكوين المهني.

الإمضاء: مصطفى المنصوري.

وزير الصحة.

الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله