المادة 2
من مرسوم رقم 2.05.738 بتحديد شروط الانخراط والتسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
يجب على المشغلين الذين يرغبون في الاستمرار في ضمان التغطية الصحية لمأجوريهم لدى شركات التأمين أو لدى التعاضديات أو لدى صناديق داخلية طبقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 65.00 ، الإدلاء سنويا للهيئة المكلفة بالتدبير التابعين لها بالوثائق التالية:
- –شهادة مسلمة، حسب الحالة، من شركة التأمين أو من التعاضدية أو الصندوق الداخلي المعني بالأمر المحدث بصفة قانونية، تثبت وجود التغطية الصحية المذكورة؛
- –قائمة المأجورين المشمولين بالتغطية من لدن الهيئات المذكورة، وعند الاقتضاء، أصحاب المعاشات.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.05.738 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.738 بتحديد شروط الانخراط والتسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة 1 – المادة 15- المادة 1يعتبر مشغلين منخرطين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بصفة تلقائية، مع مراعاة أحكام المادة 114 من القانون رقم 65.00 ، كلا من:
- المادة 2يجب على المشغلين الذين يرغبون في الاستمرار في ضمان التغطية الصحية لمأجوريهم لدى شركات التأمين أو لدى التعاضديات أو لدى صناديق داخلية طبقا لأحكام المادة 114 من ا
- المادة 3يجب على المشغلين المستوفين لشروط الانخراط والذين توقفوا عن ضمان تغطية صحية اختيارية لفائدة مأجوريهم أو الملزمين بتغيير الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجبا
- المادة 4يعتبر مسجلين بصفة تلقائية في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع مراعاة أحكام المادة 114 من القانون 65.00 ، كلا من:
- المادة 5يجب على المشغلين المستوفين لشروط الانخراط والذين توقفوا عن ضمان تغطية صحية اختيارية لفائدة مأجوريهم أو الملزمين بتغيير الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري ال
- المادة 6يحدد للصناديق المدبرة لأنظمة المعاشات أجل ثلاثين (30) يوما لكي تطلب من الهيئة المكلفة بتدبير القطاع التابعة له، تسجيل المستفيدين لديها من المعاشات غير المشمولين
- المادة 7يلزم المشغل بتوجيه طلب تسجيل كل مأجور جديد أو صاحب معاش جديد في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى الهيئة المكلفة بتدبير القطاع التابع له المشغل داخل أج
- المادة 8يجب على كل مأجور أو صاحب معاش أن يوجه، قصد التسجيل، إلى الهيئة المكلفة بالتدبير التابع لها بواسطة مشغله الوثائق المطلوبة من لدن الهيئة المذكورة بموجب دفتر مساطر
- المادة 9يجب تسجيل كل مأجور أو صاحب معاش من طرف الهيئة المكلفة بالتدبير داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما الموالية لطلب المشغل.
- المادة 10توجه الهيئة المكلفة بالتدبير إلى كل مشغل شهادة الانخراط وتسلم إلى كل مؤمن بطاقة تسجيل تشير بصفة خاصة إلى رقمي الانخراط والتسجيل، وكذا كل المعلومات التي تمكن من
- المادة 11يجب التصريح بكل تغيير في العنوان أو تغيير للمشغل وكل تعديل يطرأ على وضعية المؤمنين أو أصحاب المعاشات أو ذوي حقوقهم، لدى الهيئة المكلفة بالتدبير عن طريق المشغل د
- المادة 12يجب على المشغل في القطاع الخاص أن يثبت في كل وقت وحين للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل أنه منخرط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وأنه أدى واجبات اشتراكا
- المادة 13إذا تبين من خلال معاينة تمت إثر تحقق أو بطلب من المأجورين، أن المشغل لم يقم بانخراطه ولا بتسجيل مأجوريه في نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فإن الوزير ال
- المادة 14إذا تبين من خلال معاينة تمت إثر تحقق أو بطلب من الهيئة المكلفة بالتدبير أو بطلب من مأجور، أن المشغل لم يقم بتسجيل مأجور أو أكثر من مأجوريه في نظام للتأمين الإجب
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.