مرسوم رقم 2.05.739 بتحديد فئات الأعوان المياومين الخاضعين النظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
مرسوم بتحديد فئات الأعوان المياومين الخاضعين النظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
نص تمهيدي
الوزير الأول.
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 63 منه؛
وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولا سيما المادة 72 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المتعقد في 28 من جمادى الأولى 1426 (6 يوليو 2005)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدد فئات الأعوان المياومين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يديره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الفئات التي ينتمي إليها الأعوان الذين يقومون بصفة دائمة ومتواصلة، بمهام أو أعمال الصالح إدارات الدولة والجماعات. المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام مقابل أجر منتظم يعادل أو يفوق الأجر الإجمالي لعون مؤقت مصنف في السلم 1.
المادة الثانية
تحدد الفئات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كما يلي:
− المستخدمون العرضيون والمؤقتون الخاضعون للمنشور رقم 31 و.ع بتاريخ 22 أغسطس 1967 بسن النظام الأساسي للمستخدمين المؤقتين للإدارات العمومية؛
− الأعوان الدائمون الخاضعون للمنشور السالف الذكر؛
− الأعوان غير الدائمين التابعون لإدارة التعاون الوطني؛
− الأعوان المؤقتون التابعون للمؤسسات العمومية.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) .
وقعه بالعطف وزير الداخلية الإمضاء المصطفى ساهل وزير المالية والخوصصة.
الإمضاء: فتح الله ولعلو.
وزير تحديث القطاعات العامة.
الإمضاء: محمد بوسعيد الإمضاء إدريس جطو.