المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.05.739 بتحديد فئات الأعوان المياومين الخاضعين النظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
ف 1تحدد الفئات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كما يلي:
ف 2− المستخدمون العرضيون والمؤقتون الخاضعون للمنشور رقم 31 و.ع بتاريخ 22 أغسطس 1967 بسن النظام الأساسي للمستخدمين المؤقتين للإدارات العمومية؛
ف 3− الأعوان الدائمون الخاضعون للمنشور السالف الذكر؛
ف 4− الأعوان غير الدائمين التابعون لإدارة التعاون الوطني؛
ف 5− الأعوان المؤقتون التابعون للمؤسسات العمومية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.05.739 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.739 بتحديد فئات الأعوان المياومين الخاضعين النظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدد فئات الأعوان المياومين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يديره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الفئات التي ينتمي إليها الأ
- المادة الثانيةتحدد الفئات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كما يلي:
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.