المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.05.739 بتحديد فئات الأعوان المياومين الخاضعين النظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.05.739 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.739 بتحديد فئات الأعوان المياومين الخاضعين النظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدد فئات الأعوان المياومين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يديره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الفئات التي ينتمي إليها الأ
- المادة الثانيةتحدد الفئات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كما يلي:
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.