المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.05.751 بتطبيق أحكام المادتين 315 و 316 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 315 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، يحدد عدد الممرضين الحاصلين على إجازة الدولة أو المساعدين الاجتماعيين المرخص لهم بممارسة أشغال المساعدة الطبية والذين يجب على المصالح الطبية للشغل الاستعانة بهم في جميع أوقات الشغل في:
- 1-بالنسبة للمقاولات والمؤسسات التجارية ومقاولات ومؤسسات الصناعة التقليدية:
- –ممرض أو ممرضة إذا كان عدد الأجراء الموجودين في المؤسسة أو المقاولة يتراوح ما بين 500 و 1000 أجير؛
- –ممرضين أو ممرضتين إذا كان عدد الأجراء الموجودين في المؤسسة أو المقاولة يتراوح ما بين 1001 و 1500 أجير.
ف 2إذا فاق عدد الأجراء 1500 أجير، يضاف مساعد أو مساعدة اجتماعية وممرض أو ممرضة عن كل 1500 أجير.
- 2-بالنسبة للمقاولات والمؤسسات الصناعية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها والمقاولات أو المؤسسات التي تباشر أشغالا تعرض الأجراء لمخاطر خاصة:
ف 3ممرض أو ممرضة إذا كان عدد الأجراء الموجودين في المقاولة يتراوح ما بين 200 و 800 أجير؛
- –مساعد أو مساعدة اجتماعية وممرضين اثنين أو ممرضتين اثنتين إذا كان عدد الأجراء الموجودين في المقاولة يتراوح ما بين 801 و 2000 أجير.
ف 4إذا تعدى عدد الأجراء الموجودين في المقاولة 2000 أجير، يضاف مساعد أو مساعدة اجتماعية وممرض أو ممرضة عن كل 1500 أجير.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.05.751 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.751 بتطبيق أحكام المادتين 315 و 316 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 315 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، يحدد عدد الممرضين الحاصلين على إجازة الدولة أو المساعدين الاجتماعيين المرخص لهم بممارسة أشغال
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 316 من القانون رقم 65.99 السالف الذكر، يسهر ممرض أو ممرضة على مصلحة الحراسة الطبية في المقاولات والمؤسسات على الشكل المذكور في المادة الأول
- المادة الثالثةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.