مادةmadda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 315 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، يحدد عدد الممرضين الحاصلين على إجازة الدولة أو المساعدين الاجتماعيين المرخص لهم بممارسة أشغال المساعدة الطبية والذين يجب على المصالح الطبية للشغل الاستعانة بهم في جميع أوقات الشغل في:

  1. 1-بالنسبة للمقاولات والمؤسسات التجارية ومقاولات ومؤسسات الصناعة التقليدية:
  2. –ممرض أو ممرضة إذا كان عدد الأجراء الموجودين في المؤسسة أو المقاولة يتراوح ما بين 500 و 1000 أجير؛
  3. –ممرضين أو ممرضتين إذا كان عدد الأجراء الموجودين في المؤسسة أو المقاولة يتراوح ما بين 1001 و 1500 أجير.

ف 2إذا فاق عدد الأجراء 1500 أجير، يضاف مساعد أو مساعدة اجتماعية وممرض أو ممرضة عن كل 1500 أجير.

  1. 2-بالنسبة للمقاولات والمؤسسات الصناعية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها والمقاولات أو المؤسسات التي تباشر أشغالا تعرض الأجراء لمخاطر خاصة:

ف 3ممرض أو ممرضة إذا كان عدد الأجراء الموجودين في المقاولة يتراوح ما بين 200 و 800 أجير؛

  1. –مساعد أو مساعدة اجتماعية وممرضين اثنين أو ممرضتين اثنتين إذا كان عدد الأجراء الموجودين في المقاولة يتراوح ما بين 801 و 2000 أجير.

ف 4إذا تعدى عدد الأجراء الموجودين في المقاولة 2000 أجير، يضاف مساعد أو مساعدة اجتماعية وممرض أو ممرضة عن كل 1500 أجير.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.05.751 — madda.ma

مرسوم رقم 2.05.751 بتطبيق أحكام المادتين 315 و 316 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 315 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، يحدد عدد الممرضين الحاصلين على إجازة الدولة أو المساعدين الاجتماعيين المرخص لهم بممارسة أشغال
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 316 من القانون رقم 65.99 السالف الذكر، يسهر ممرض أو ممرضة على مصلحة الحراسة الطبية في المقاولات والمؤسسات على الشكل المذكور في المادة الأول
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد