مرسوم يتعلق بإدماج المحررين الممتازين والمتصرفين المساعدين ومتصرفي الإدارات المركزية والمتصرفين الممتازين ضمن درجات مفتش مساعد ممتاز ومفتش ومفتش إقليمي ومفتش إقليمي رئيس المحدثة بموجب المرسوم الملكي رقم 1175.66 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية (رقم 2.05.835)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 1175.66 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
يدمج الموظفون المنتمون لدرجات محرر ممتاز ومتصرف مساعد ومتصرف الإدارات المركزية ومتصرف ممتاز التابعون لوزارة التشغيل والتكوين المهني، بناء على طلبهم، وبعد خضوعهم للتكوين المشار إليه بالمادة الرابعة بعده في الدرجات المماثلة المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 1175.66 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) المشار إليه أعلاه، وذلك على النحو التالي:
- –المحررون الممتازون بصفة مفتشين مساعدين ممتازين للشغل والاحتياط الاجتماعي ومفتشين مساعدين ممتازين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة ؛
المتصرفون المساعدون بصفة مفتشين للشغل والاحتياط الاجتماعي ومفتشين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة ؛
- –متصرفو الإدارات المركزية، بصفة مفتشين إقليميين ؛
- –المتصرفون الممتازون، بصفة مفتشين إقليميين رؤساء.
المادة الثانية
يعتد بالخدمات المؤداة بصفة محرر ممتاز ومتصرف مساعد ومتصرف الإدارات المركزية ومتصرف ممتاز كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة مفتش مساعد ممتاز للشغل والاحتياط الاجتماعي ومفتش مساعد ممتاز للقوانين الاجتماعية في الفلاحة، ومفتش للشغل والاحتياط الاجتماعي ومفتش للقوانين الاجتماعية في الفلاحة، ومفتش إقليمي ومفتش إقليمي رئيس.
ويحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي والأقدمية التي كانوا يتمتعون بها عند تاريخ إدماجهم.
المادة الثالثة
يتم إدماج الموظفين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني، وفقا لاستنتاجات لجنة مكونة من ممثلي :
- –السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
- –والسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
ويعين هؤلاء الموظفون بعد إدماجهم بالمصالح الخارجية التابعة للوزارة لمزاولة مهام تفتيش الشغل.
المادة الرابعة
يتم انتقاء المرشحين للتكوين من طرف لجنة انتقاء من بين الموظفين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه المستوفين للشروط التالية:
- –أن لا يتجاوز سن المرشح 52 سنة ؛
- –أن يكون حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريا مشفوعة بشهادة تثبت اجتياز السنة الثانية من التعليم الجامعي بنجاح، وفي حالة تعذر توفر هذا الشرط، يمكن الاقتصار على المرشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا ؛
أن يلتزم المرشحون بالعمل في المصالح الخارجية التابعة للوزارة حسب حاجيات المصلحة.
المادة الخامسة
يخضع المحررون الممتازون والمتصرفون المساعدون ومتصرفو الإدارات المركزية والمتصرفون الممتازون المشار إليهم أعلاه، لتكوين تحدد شروطه وكيفياته بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والخوصصة.
المادة السادسة
پسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير تحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهم فيما يخصه، ويعمل به خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف؛
وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: مصطفى المنصوري.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد بوسعيد.
وزير المالية والخوصصة الإمضاء: فتح الله ولعلو.