المادة الثالثة
ف 1يتم إدماج الموظفين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني، وفقا لاستنتاجات لجنة مكونة من ممثلي :
- –السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
- –والسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
ف 2ويعين هؤلاء الموظفون بعد إدماجهم بالمصالح الخارجية التابعة للوزارة لمزاولة مهام تفتيش الشغل.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.05.835 — madda.ma
مرسوم يتعلق بإدماج المحررين الممتازين والمتصرفين المساعدين ومتصرفي الإدارات المركزية والمتصرفين الممتازين ضمن درجات مفتش مساعد ممتاز ومفتش ومفتش إقليمي ومفتش إقليمي رئيس المحدثة بموجب المرسوم الملكي رقم 1175.66 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية (رقم 2.05.835)
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيدمج الموظفون المنتمون لدرجات محرر ممتاز ومتصرف مساعد ومتصرف الإدارات المركزية ومتصرف ممتاز التابعون لوزارة التشغيل والتكوين المهني، بناء على طلبهم، وبعد خضوعهم
- المادة الثانيةيعتد بالخدمات المؤداة بصفة محرر ممتاز ومتصرف مساعد ومتصرف الإدارات المركزية ومتصرف ممتاز كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة مفتش مساعد ممتاز للشغل والاحتي
- المادة الثالثةيتم إدماج الموظفين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني، وفقا لاستنتاجات لجنة مكونة من ممثلي :
- المادة الرابعةيتم انتقاء المرشحين للتكوين من طرف لجنة انتقاء من بين الموظفين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه المستوفين للشروط التالية:
- المادة الخامسةيخضع المحررون الممتازون والمتصرفون المساعدون ومتصرفو الإدارات المركزية والمتصرفون الممتازون المشار إليهم أعلاه، لتكوين تحدد شروطه وكيفياته بقرار للسلطة الحكومية
- المادة السادسةپسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير تحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهم فيما يخصه، ويعمل به خلال سنة واحدة ابتد