مرسوم رقم 2.06.167 بتطبيق القانون رقم 12.05 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة
مرسوم بتطبيق القانون رقم 12.05 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 12.05 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.53 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يكون مقر وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة بالرباط.
المادة الثانية
يتألف مجلس إدارة الوكالة، برئاسة الوزير الأول من:
- –وزير الداخلية؛
- –وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة؛
- –وزير المالية والخوصصة؛
- –وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري؛
- –وزير التشغيل والتكوين المهني؛
- –وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي؛
- –وزير التجهيز والنقل؛
- –وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛
- –وزير الصحة؛
- –وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد؛
- –الوزير المكلف بالإسكان والتعمير.
يوجه رئيس مجلس الإدارة خلال الشهر السابق لاجتماع هذا المجلس دعوة إلى رئيس مجلس الجهة الشرقية ورؤساء مجالس عمالة وجدة - أنكاد وأقاليم جرادة وبركان وتاوريرت وفجيج والناضور قصد المشاركة في أعمال المجلس بصفة استشارية.
وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وترفق بجميع الوثائق المتعلقة به.
ويمكن أن يستدعى، وفق نفس الإجراءات وداخل نفس الآجال، كل شخص طبيعي أو معنوي بالقطاع العام أو الخاص يرى رئيس مجلس الإدارة فائدة في مشاركته في أعمال المجلس المذكور.
ويحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة مقرر.
المادة الثالثة
وفقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.05 يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، كلما استدعت حاجات الوكالة ذلك ومرتين في السنة على الأقل:
- –لحصر حسابات السنة المحاسبية المنصرمة؛
- –ولدراسة وحصر ميزانية الوكالة والبرنامج التقديري للسنة المحاسبية التالية.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.