مادةmadda
FR

ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة، برئاسة الوزير الأول من:

  1. –وزير الداخلية؛
  2. –وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة؛
  3. –وزير المالية والخوصصة؛
  4. –وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري؛
  5. –وزير التشغيل والتكوين المهني؛
  6. –وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي؛
  7. –وزير التجهيز والنقل؛
  8. –وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛
  9. –وزير الصحة؛
  10. –وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد؛
  11. –الوزير المكلف بالإسكان والتعمير.

ف 2يوجه رئيس مجلس الإدارة خلال الشهر السابق لاجتماع هذا المجلس دعوة إلى رئيس مجلس الجهة الشرقية ورؤساء مجالس عمالة وجدة - أنكاد وأقاليم جرادة وبركان وتاوريرت وفجيج والناضور قصد المشاركة في أعمال المجلس بصفة استشارية.

ف 3وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وترفق بجميع الوثائق المتعلقة به.

ف 4ويمكن أن يستدعى، وفق نفس الإجراءات وداخل نفس الآجال، كل شخص طبيعي أو معنوي بالقطاع العام أو الخاص يرى رئيس مجلس الإدارة فائدة في مشاركته في أعمال المجلس المذكور.

ف 5ويحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة مقرر.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.06.167 — madda.ma

مرسوم رقم 2.06.167 بتطبيق القانون رقم 12.05 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيكون مقر وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة بالرباط.
  2. المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة، برئاسة الوزير الأول من:
  3. المادة الثالثةوفقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.05 يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، كلما استدعت حاجات الوكالة ذلك ومرتين في السنة على الأقل:
  4. المادة الرابعةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد