المادة الثانية
ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة، برئاسة الوزير الأول من:
- –وزير الداخلية؛
- –وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة؛
- –وزير المالية والخوصصة؛
- –وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري؛
- –وزير التشغيل والتكوين المهني؛
- –وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي؛
- –وزير التجهيز والنقل؛
- –وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛
- –وزير الصحة؛
- –وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد؛
- –الوزير المكلف بالإسكان والتعمير.
ف 2يوجه رئيس مجلس الإدارة خلال الشهر السابق لاجتماع هذا المجلس دعوة إلى رئيس مجلس الجهة الشرقية ورؤساء مجالس عمالة وجدة - أنكاد وأقاليم جرادة وبركان وتاوريرت وفجيج والناضور قصد المشاركة في أعمال المجلس بصفة استشارية.
ف 3وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وترفق بجميع الوثائق المتعلقة به.
ف 4ويمكن أن يستدعى، وفق نفس الإجراءات وداخل نفس الآجال، كل شخص طبيعي أو معنوي بالقطاع العام أو الخاص يرى رئيس مجلس الإدارة فائدة في مشاركته في أعمال المجلس المذكور.
ف 5ويحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة مقرر.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.06.167 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.167 بتطبيق القانون رقم 12.05 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيكون مقر وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة بالرباط.
- المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة، برئاسة الوزير الأول من:
- المادة الثالثةوفقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.05 يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، كلما استدعت حاجات الوكالة ذلك ومرتين في السنة على الأقل:
- المادة الرابعةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.