المادة الثالثة
وفقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.05 يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، كلما استدعت حاجات الوكالة ذلك ومرتين في السنة على الأقل:
- –لحصر حسابات السنة المحاسبية المنصرمة؛
- –ولدراسة وحصر ميزانية الوكالة والبرنامج التقديري للسنة المحاسبية التالية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.06.167 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.167 بتطبيق القانون رقم 12.05 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيكون مقر وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة بالرباط.
- المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة، برئاسة الوزير الأول من:
- المادة الثالثةوفقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.05 يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، كلما استدعت حاجات الوكالة ذلك ومرتين في السنة على الأقل:
- المادة الرابعةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.