مادةmadda
FR

وفقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.05 يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، كلما استدعت حاجات الوكالة ذلك ومرتين في السنة على الأقل:

  1. –لحصر حسابات السنة المحاسبية المنصرمة؛
  2. –ولدراسة وحصر ميزانية الوكالة والبرنامج التقديري للسنة المحاسبية التالية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.06.167 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.167 بتطبيق القانون رقم 12.05 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيكون مقر وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة بالرباط.
  2. المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة، برئاسة الوزير الأول من:
  3. المادة الثالثةوفقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.05 يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، كلما استدعت حاجات الوكالة ذلك ومرتين في السنة على الأقل:
  4. المادة الرابعةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد