مادةmadda
مرسوم رقم 2.06.223

مرسوم رقم 2.06.223 بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان

مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادتين 19 و 20 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 5 جمادى الآخرة 1428 (21 يونيو 2007)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تجتمع لجنة مؤسسات الائتمان المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 34.03 المشار إليه أعلاه مرة كل ستة أشهر على الأقل، إما بمسعى من رئيسها وإما بطلب ثلاثة من أعضائها على الأقل عندما تعرض عليها مسائل تهم نشاط مؤسسات الائتمان وتكتسي طابعا عاما كما هي محددة في البند 1 من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 34.03.

تجتمع اللجنة بمسعى من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك لدراسة المسائل التي تكتسي طابعا فرديا كما هي محددة في البند 2 من المادة 20 من القانون رقم 34.03 المشار إليه أعلاه.

المادة الثانية

يشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها. وتبدي آرائها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة الثالثة

تضمن مداولات اللجنة في محاضر اجتماعات تحمل توقيع الأعضاء الحاضرين.

وفي الحالات الاستعجالية التي يقرها الرئيس، يجوز استطلاع آراء أعضاء اللجنة عن طريق محضر.

المادة الرابعة

تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.91.967 الصادر في 30 من محرم 1414 (21 يوليو 1993) بتحديد تركيب وطريقة تسيير لجنة مؤسسات الائتمان.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى الآخرة 1428 (3 يوليو 2007).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.