ف 1تجتمع لجنة مؤسسات الائتمان المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 34.03 المشار إليه أعلاه مرة كل ستة أشهر على الأقل، إما بمسعى من رئيسها وإما بطلب ثلاثة من أعضائها على الأقل عندما تعرض عليها مسائل تهم نشاط مؤسسات الائتمان وتكتسي طابعا عاما كما هي محددة في البند 1 من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 34.03.
ف 2تجتمع اللجنة بمسعى من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك لدراسة المسائل التي تكتسي طابعا فرديا كما هي محددة في البند 2 من المادة 20 من القانون رقم 34.03 المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.06.223 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.223 بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتجتمع لجنة مؤسسات الائتمان المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 34.03 المشار إليه أعلاه مرة كل ستة أشهر على الأقل، إما بمسعى من رئيسها وإما بطلب ثلاثة من أ
- المادة الثانيةيشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها. وتبدي آرائها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
- المادة الثالثةتضمن مداولات اللجنة في محاضر اجتماعات تحمل توقيع الأعضاء الحاضرين.
- المادة الرابعةتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.91.967 الصادر في 30 من محرم 1414 (21 يوليو 1993) بتحديد تركيب وطريقة تسيير لجنة مؤسسات الائتمان.
- المادة الخامسةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.