مادة madda
FR

يشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها. وتبدي آرائها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.06.223 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.223 بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتجتمع لجنة مؤسسات الائتمان المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 34.03 المشار إليه أعلاه مرة كل ستة أشهر على الأقل، إما بمسعى من رئيسها وإما بطلب ثلاثة من أ
  2. المادة الثانيةيشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها. وتبدي آرائها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
  3. المادة الثالثةتضمن مداولات اللجنة في محاضر اجتماعات تحمل توقيع الأعضاء الحاضرين.
  4. المادة الرابعةتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.91.967 الصادر في 30 من محرم 1414 (21 يوليو 1993) بتحديد تركيب وطريقة تسيير لجنة مؤسسات الائتمان.
  5. المادة الخامسةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد