مادةmadda
مرسوم رقم 2.06.225

مرسوم رقم 2.06.225 بتحديد تأليف وكيفيات سير لجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة على القطاع المالي

مرسوم يتعلق بتحديد تأليف وكيفيات سير لجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة على القطاع المالي

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 81 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 5 جمادى الآخرة 1428 (21 يونيو 2007)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

لجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة على القطاع المالي المسماة بعده «لجنة» المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 81 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المشار إليه أعلاه، يرأسها والي بنك المغرب أو كل شخص يعينه لهذا الغرض وتتألف أيضا من الأعضاء التالي ذكرهم:

  1. –ممثل عن بنك المغرب؛
  2. –ممثلان عن مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالمالية يكون من بينهما المدير؛
  3. –ممثلان عن مجلس القيم المنقولة يكون من بينهما المدير العام.

المادة الثانية

تجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، إما بمسعى من رئيسها وإما بطلب أحد أعضائها الدائمين.

ويتولى بنك المغرب أعمال سكرتارية اللجنة.

المادة الثالثة

يقوم أعضاء اللجنة بإعداد قانون داخلي يحدد كيفيات تنسيق عمليات المراقبة على المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم، وخاصة مساطر تبادل المعلومات حول أنشطتهم المتعلقة بالمراقبة وكذا حول هذه المؤسسات.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى الآخرة 1428 (3 يوليو 2007).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.