المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.06.225 بتحديد تأليف وكيفيات سير لجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة على القطاع المالي
ف 1تجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، إما بمسعى من رئيسها وإما بطلب أحد أعضائها الدائمين.
ف 2ويتولى بنك المغرب أعمال سكرتارية اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.06.225 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.225 بتحديد تأليف وكيفيات سير لجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة على القطاع المالي
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىلجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة على القطاع المالي المسماة بعده «لجنة» المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 81 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المع
- المادة الثانيةتجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، إما بمسعى من رئيسها وإما بطلب أحد أعضائها الدائمين.
- المادة الثالثةيقوم أعضاء اللجنة بإعداد قانون داخلي يحدد كيفيات تنسيق عمليات المراقبة على المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم، وخاصة مساطر تبادل المعلومات حول أنشطتهم المتعلقة بالمراقب
- المادة الرابعةتضمن مداولات اللجنة في محاضر تحمل توقيع أعضاء اللجنة.
- المادة الخامسةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.