مادةmadda
FR

ف 1تجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، إما بمسعى من رئيسها وإما بطلب أحد أعضائها الدائمين.

ف 2ويتولى بنك المغرب أعمال سكرتارية اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.06.225 — madda.ma

مرسوم رقم 2.06.225 بتحديد تأليف وكيفيات سير لجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة على القطاع المالي

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىلجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة على القطاع المالي المسماة بعده «لجنة» المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 81 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المع
  2. المادة الثانيةتجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، إما بمسعى من رئيسها وإما بطلب أحد أعضائها الدائمين.
  3. المادة الثالثةيقوم أعضاء اللجنة بإعداد قانون داخلي يحدد كيفيات تنسيق عمليات المراقبة على المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم، وخاصة مساطر تبادل المعلومات حول أنشطتهم المتعلقة بالمراقب
  4. المادة الرابعةتضمن مداولات اللجنة في محاضر تحمل توقيع أعضاء اللجنة.
  5. المادة الخامسةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد