المادة الثانية
يلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه بارتداء اللباس المسلم لهم عملا بهذا المرسوم أثناء مزاولة عملهم والمحافظة عليه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.06.442 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.442 يقضي بتسليم لباس عمل لبعض الموظفين والأعوان التابعين للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتسلم في حدود الاعتمادات المقيدة بميزانية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بذلات عمل بالمجان كل سنة إلى الموظفين والأعوان العاملين بالحديقة الوط
- المادة الثانيةيلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه بارتداء اللباس المسلم لهم عملا بهذا المرسوم أثناء مزاولة عملهم والمحافظة عليه.
- المادة الثالثةتحدد بقرار للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث القطاعات العامة. طبيعة وشروط منح بذلات العمل ا
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة