مادةmadda
FR

يلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه بارتداء اللباس المسلم لهم عملا بهذا المرسوم أثناء مزاولة عملهم والمحافظة عليه.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.06.442 — madda.ma

مرسوم رقم 2.06.442 يقضي بتسليم لباس عمل لبعض الموظفين والأعوان التابعين للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتسلم في حدود الاعتمادات المقيدة بميزانية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بذلات عمل بالمجان كل سنة إلى الموظفين والأعوان العاملين بالحديقة الوط
  2. المادة الثانيةيلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه بارتداء اللباس المسلم لهم عملا بهذا المرسوم أثناء مزاولة عملهم والمحافظة عليه.
  3. المادة الثالثةتحدد بقرار للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث القطاعات العامة. طبيعة وشروط منح بذلات العمل ا
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
فهرس النص كاملا · 4 مواد