مادةmadda
FR

ف 1بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة له بمقتضى الفصل 7 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.78.539 الصادر في 21 من ذي الحجة 1398 (22 نوفمبر 1978)، تسند للخازن العام للمملكة الاختصاصات الموكولة للمراقب العام للالتزام بنفقات الدولة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.839 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975).

ف 2يستمر مراقبو الالتزام بنفقات الدولة في ممارسة المهام الموكولة لهم طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.06.52 — madda.ma

مرسوم يقضي بإلحاق المراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة إلى الخزينة العامة للمملكة وبتحويل اختصاصات المراقب العام للالتزام بنفقات الدولة إلى الخازن العام للمملكة (رقم 2.06.52)

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتلحق بالخزينة العامة للمملكة أقسام ومصالح المراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة المنصوص عليها في الفصل 15 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.78.539 الصادر في 2
  2. المادة الثانيةبالإضافة إلى الاختصاصات المخولة له بمقتضى الفصل 7 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.78.539 الصادر في 21 من ذي الحجة 1398 (22 نوفمبر 1978)، تسند للخازن العام لل
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل حسب اختصاصات
فهرس النص كاملا · 3 مواد