مادةmadda
FR

تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ووزير المالية والخوصصة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.06.568 — madda.ma

مرسوم رقم 2.06.568 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي «قطاع السياحة« (المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة)

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي (المعهد العالي الدولي بطنجة) برسم الخدمات التي يقدمها لفائدة الإدارات ا
  2. المادة الثانيةتحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ووزير المالية والخوصصة.
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد