المادة الثانية
تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ووزير المالية والخوصصة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.06.568 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.568 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي «قطاع السياحة« (المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي (المعهد العالي الدولي بطنجة) برسم الخدمات التي يقدمها لفائدة الإدارات ا
- المادة الثانيةتحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ووزير المالية والخوصصة.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.