مرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية
مرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية
التعديلات (5)
- المرسوم رقم 2.25.1067 الصادر في 18 من رجب 1447 (8 يناير 2026)؛ الجريدة الرسمية عدد 7475 الصادرة بتاريخ 29 رجب 1447 (19 يناير 2026)، ص 241.
- المرسوم رقم 2.22.233 الصادر في 26 من رمضان 1443 (28 أبريل 2022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7097 الصادرة بتاريخ 6 ذو القعدة 1443 (6 يونيو 2022)، ص 3509.
- المرسوم رقم 2.17.445 الصادر في 2 رمضان 1439 (18 ماي 2018)؛ الجريدة الرسمية عدد 6683 الصادرة بتاريخ 4 شوال 1439 (18 يونيو 2018)، ص 3576.
- المرسوم رقم 2.14.816 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6342 الصادرة بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)، ص 1657.
- المرسوم رقم 2.12.97 الصادر في 22 ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6038 الصادرة بتاريخ 20 جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012)، ص 2610.
نص الإصدارمرسوم رقم 2.06.623 صادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية.
الوزير الأول.
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولاسيما الفصل 26 منه؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.82.5 بتاريخ 30 من ربيع الأول 1403 (15 يناير 1983)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.86.74 الصادر في 20 من ذي القعدة 1408 (5 يوليو 1988) بتطبيق القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية؛
وعلى المرسوم رقم 2.03.535 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1424 (28 يونيو 2003) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات ولاسيما المواد 6 و 10 و 28 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات المحلية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)، رسم ما يلي:
الفصل الأول: مقتضيات عامة
وحرر بالرباط في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة، الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله.
وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
وزير تحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد بوسعيد.
فهرس النص · 13 مادة
المادة 1
إضافة إلى نظام العمل العادي المحدد في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 916.2.05 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005)، يزاول موظفو وزارة الصحة ومستخدمو المراكز الاستشفائية الجامعية والأساتذة الباحثون في الطب والمقيمون المعينون بهذه المراكز، المشار إليهم في الجدول الملحق بهذا المرسوم، عملهم وفقا لنظام الحراسة أو لنظام الخدمة الإلزامية، ويزاول موظفو وأعوان وزارة الصحة ومستخدمو المراكز الاستشفائية الجامعية المشار إليهم في المادة 4 المكررة أدناه عملهم وفقا لنظام المداومة.
المادة 2
يقصد بنظام الحراسة الحضور الفعلي للطبيب أو الممرض بالمصالح الطبية بالنهار أو الليل لأجل الاستجابة للحالات الصحية المستعجلة وضمان استمرارية علاج ومراقبة صحة المرضى والنساء الحوامل.
وتنظم الحراسة في شكل وحدات زمنية تحدد كل وحدة منها في 12 ساعة متصلة لكل طبيب أو ممرض وفقا لنمطي العمل التاليين:
- –نمط 12/12 أي 12 ساعة من العمل، تليها مباشرة 12 ساعة متصلة من الراحة الإجبارية، وتنجز الحراسة بهذا النمط، من طرف الأطباء المتخصصين في طب النساء والتوليد أو في التخدير والإنعاش أو في المستعجلات والكوارث أو الجراحون على أن لا يزيد عدد وحدات الحراسة عن 20 وحدة في الشهر لكل طبيب متخصص، ولا يقل عدد هؤلاء عن ثلاثة في نفس التخصص وفي نفس المصلحة الاستشفائية؛
وإذا قل العدد عن ثلاثة فإنهم يكلفون بالخدمة الإلزامية؛
- –نمط 36/12 أي 12 ساعة من العمل، تليها 36 ساعة من الراحة بالنسبة للأطباء العامين المزاولين بمصالح المستعجلات بالمستشفيات والممرضين المزاولين بالمستشفيات وبدور الولادة.
المادة 2 المكررة
استثناء من مقتضيات المادة 2 أعلاه، يمكن للمقيمين بالمراكز الاستشفائية الجامعية القيام بالحراسة وفقا لنمط خاص يحدد حسب حاجيات كل مصلحة من المصالح التابعة لهذه المراكز وعدد المقيمين المعينين بها، يصادق عليه مدير المركز الاستشفائي الجامعي المعني، على أن تحدد كل وحدة زمنية للحراسة في 12 ساعة متصلة وألا يزيد عدد وحدات الحراسة المنجزة من قبل كل مقيم عن عشرين (20) وحدة في الشهر.
المادة 3
يقصد بنظام الخدمة الإلزامية، التواجد الإجباري للطبيب أو الممرض المكلف بهذه الخدمة، داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم الذي توجد فيه المؤسسة الصحية المعنية وأن يلتحق المعني بالأمر بهذه المؤسسة فور إشعاره بالحضور.
وتنظم الخدمة الإلزامية في شكل وحدات زمنية تحدد في 16 ساعة ونصف في اليوم خلال أيام العمل العادية وفي 24 ساعة خلال أيام العطل، لأجل تقديم خدمة صحية مستعجلة عند الاقتضاء بالمؤسسة الصحية المعنية.
غير أنه يمكن للمراكز الاستشفائية الجامعية تنظيم الخدمة الإلزامية حسب طبيعة المصلحة الاستشفائية المعنية وكلما دعت ضرورة المصلحة إلى ذلك، بغض النظر عن عدد وتخصص الموظفين أو المستخدمين الممكن تكليفهم بهذه المصلحة، على ألا يزيد عدد وحدات الخدمة الإلزامية عن 20 وحدة في الشهر بالنسبة لكل مكلف بها.
المادة 4
لا يجوز القيام بالحراسة وبالخدمة الإلزامية بمصلحة صحية خلال نفس الفترة الزمنية.
كما يجب ألا يتعدى عدد المكلفين بإحدى هاتين الخدمتين:
- –موظفا أو مستخدما واحدا من كل تخصص. غير أنه يمكن، إذا اقتضت الضرورة ذلك، الرفع من هذا العدد دون أن يتجاوز أربعة (4) من كل تخصص؛
- –أربعة أطباء مقيمين من كل تخصص من بين المعينين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، على أن تحدد نوعية التخصصات المطلوبة التي يتعين القيام فيها بالحراسة بالنسبة لهذه الفئة، وعدد المصالح الصحية المعنية بها وكذا عدد المكلفين بها بجداول تعرض وجوبا على مدير المركز الاستشفائي الجامعي للموافقة عليها.
خلافا لمقتضيات الفقرة السابقة، يمكن لمدير المركز الاستشفائي الجامعي أن يجيز تكليف أستاذ باحث بالخدمة الإلزامية لدعم الموظفين والمستخدمين القائمين بالحراسة بمصلحة استشفائية تابعة لأحد المراكز الاستشفائية الجامعية، خلال نفس الفترة الزمنية.
المادة 4 المكررة
يحدث تعويض عن المداومة لفائدة موظفي وأعوان وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، المكلفين بالنقل والإسعاف الصحي، باستقبال المرضى والزوار والمكالمات الهاتفية واستخلاص واجبات الخدمات الصحية، بإصلاح التجهيزات التقنية والبيوطبية، وبرصد وتتبع الحالات الوبائية الطارئة.
ويقصد بنظام المداومة، الحضور الفعلي للموظفين والأعوان والمستخدمين المكلفين بالمهام المشار إليها أعلاه، ليلا أو نهارا، خارج أوقات العمل العادية، بالمؤسسات الصحية المعنية بالمداومة.
يحدد مبلغ التعويض في خمسة دراهم (5 دراهم) عن الساعة، في حدود ست مائة درهم (600 درهم) في الشهر.
ويؤدى هذا التعويض من ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية بالنسبة لمستخدميها ومن الميزانية العامة للوزارة أو من ميزانيات المصالح المسيرة بطريقة مستقلة بالنسبة لموظفي وزارة الصحة، حسب المؤسسة المعينين بها.
تنجز المداومة ويصرف التعويض عنها وفق نفس الشروط والكيفيات المحددة في النصوص التنظيمية المتعلقة بالحراسة والخدمة الإلزامية.
الفصل الثاني: نظام التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية
المادة 5
يمنح التعويض عن الحراسة أو التعويض عن الخدمة الإلزامية للأطباء والممرضين العاملين بالمؤسسات الصحية العمومية كما هو مبين في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
ويمكن عند الاقتضاء، إضافة مؤسسات أخرى وكذا فئات من المستفيدين من التعويضين السالفي الذكر، بقرار لوزير الصحة 7مؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
المادة 6
يمنح التعويض عن الحراسة عن كل وحدة زمنية مكونة من 12 ساعة ولا تؤخذ فيها بعين الاعتبار، إلا الساعات المنجزة علاوة على ساعات العمل المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.05.916 المشار إليه أعلاه.
ويمنح التعويض عن الخدمة الإلزامية عن كل وحدة من الوحدات الزمنية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه.
المادة 7
تحدد مقادير التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية وكذا الفئات المستفيدة وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
المادة 8
لا يجوز الجمع بين التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية وأي تعويض آخر عن الأعمال الإضافية المؤداة خلال نفس الفترة الزمنية.
المادة 9
يصرف التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في باب المعدات والنفقات المختلفة من ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية، بالنسبة للأساتذة الباحثين والمقيمين والأطباء والصيادلة والممرضين المزاولين مهامهم بهذه المراكز، ومن ميزانية وزارة الصحة أو من ميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة بالنسبة لموظفي هذه الوزارة المشار إليهم في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 10
تحدد شروط وكيفيات منح التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية بقرار لوزير الصحة يؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
المادة 11
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصحة ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2007.