مادةmadda
FR

ف 1يقصد بنظام الخدمة الإلزامية، التواجد الإجباري للطبيب أو الممرض المكلف بهذه الخدمة، داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم الذي توجد فيه المؤسسة الصحية المعنية وأن يلتحق المعني بالأمر بهذه المؤسسة فور إشعاره بالحضور.

ف 2وتنظم الخدمة الإلزامية في شكل وحدات زمنية تحدد في 16 ساعة ونصف في اليوم خلال أيام العمل العادية وفي 24 ساعة خلال أيام العطل، لأجل تقديم خدمة صحية مستعجلة عند الاقتضاء بالمؤسسة الصحية المعنية.

ف 3غير أنه يمكن للمراكز الاستشفائية الجامعية تنظيم الخدمة الإلزامية حسب طبيعة المصلحة الاستشفائية المعنية وكلما دعت ضرورة المصلحة إلى ذلك، بغض النظر عن عدد وتخصص الموظفين أو المستخدمين الممكن تكليفهم بهذه المصلحة، على ألا يزيد عدد وحدات الخدمة الإلزامية عن 20 وحدة في الشهر بالنسبة لكل مكلف بها.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.06.623 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية

المادة 1 – المادة 11
  1. المادة 1إضافة إلى نظام العمل العادي المحدد في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 916.2.05 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005)، يزاول موظفو وزارة الصحة ومستخدمو
  2. المادة 2يقصد بنظام الحراسة الحضور الفعلي للطبيب أو الممرض بالمصالح الطبية بالنهار أو الليل لأجل الاستجابة للحالات الصحية المستعجلة وضمان استمرارية علاج ومراقبة صحة المر
  3. المادة 2 المكررةاستثناء من مقتضيات المادة 2 أعلاه، يمكن للمقيمين بالمراكز الاستشفائية الجامعية القيام بالحراسة وفقا لنمط خاص يحدد حسب حاجيات كل مصلحة من المصالح التابعة لهذه ال
  4. المادة 3يقصد بنظام الخدمة الإلزامية، التواجد الإجباري للطبيب أو الممرض المكلف بهذه الخدمة، داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم الذي توجد فيه المؤسسة الصحية المعنية و
  5. المادة 4لا يجوز القيام بالحراسة وبالخدمة الإلزامية بمصلحة صحية خلال نفس الفترة الزمنية.
  6. المادة 4 المكررةيحدث تعويض عن المداومة لفائدة موظفي وأعوان وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، المكلفين بالنقل والإسعاف الصحي، باستقبال المرضى والزوار والمكالمات
  7. المادة 5يمنح التعويض عن الحراسة أو التعويض عن الخدمة الإلزامية للأطباء والممرضين العاملين بالمؤسسات الصحية العمومية كما هو مبين في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
  8. المادة 6يمنح التعويض عن الحراسة عن كل وحدة زمنية مكونة من 12 ساعة ولا تؤخذ فيها بعين الاعتبار، إلا الساعات المنجزة علاوة على ساعات العمل المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.
  9. المادة 7تحدد مقادير التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية وكذا الفئات المستفيدة وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
  10. المادة 8لا يجوز الجمع بين التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية وأي تعويض آخر عن الأعمال الإضافية المؤداة خلال نفس الفترة الزمنية.
  11. المادة 9يصرف التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في باب المعدات والنفقات المختلفة من ميزانيات المراكز الاستشفائية الجا
  12. المادة 10تحدد شروط وكيفيات منح التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية بقرار لوزير الصحة يؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات ا
  13. المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصحة ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه ويعمل به
فهرس النص كاملا · 13 مادة