مرسوم رقم 2.06.765 بإحداث "جائزة محمد السادس للهندسة المعمارية في السكن الاجتماعي"
مرسوم بإحداث "جائزة محمد السادس للهندسة المعمارية في السكن الاجتماعي"
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 63 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 12 مادة
المادة 1
تحدث "جائزة محمد السادس للهندسة المعمارية في السكن الاجتماعي"، لمكافأة مهندس معماري أو مجموعة من المهندسين المعماريين مأذون لهم بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص، اعترافا لهم بأبحاثهم وعطاءاتهم في مجال السكن الاجتماعي، لاسيما منها تلك التي تتميز بالتجديد في أساليب البناء، والبحث في مجال الاستخدام العقلاني للمواد المحلية، وترميم البنايات المعرضة لخطر السقوط والحفاظ على سمات الأصالة المغربية والنجاح في اختيار الموقع ومتابعة أشغال البناء.
المادة 2
تمنح "جائزة محمد السادس للهندسة المعمارية في السكن الاجتماعي" كل سنة.
المادة 3
تشتمل الجائزة على ما يلي:
− شهادة تقديرية تتضمن اسم الفائز واسم الجائزة وسنة تسليمها؛
− مكافأة نقدية؛
− ميدالية رمزية تحمل اسم الجائزة وسنة تسليمها.
المادة 4
تحدد قيمة المكافأة في 500.000 درهم ويمكن تغيير هذا المبلغ بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والتعمير والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 5
تنظم "جائزة محمد السادس للهندسة المعمارية في السكن الاجتماعي" من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والتعمير بتعاون مع الهيئة الوطنية للمهندسين.
ولهذا الغرض، تحدث لجنة لتنظيم "جائزة محمد السادس للهندسة المعمارية في السكن الاجتماعي" برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والتعمير التي تعين أعضاء اللجنة.
يعهد إلى هذه اللجنة تنظيم هذه الجائزة وخاصة ما يلي:
− الاقتراح السنوي لموضوع الجائزة؛
− تلقي الترشيحات؛
− تعيين رئيس وأعضاء لجنة التحكيم؛
− إعداد وتنظيم حفل تسليم الجوائز بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالإسكان والتعمير.
كما يعهد للجنة المنظمة للجائزة بصياغة نظامها الداخلي، ولا يصبح ساري المفعول إلا بعد المصادقة عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والتعمير.
المادة 6
يشترط في المترشح لهذه الجائزة:
− أن يكون مأذونا له بمزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص بالمغرب؛
− أن يقدم ترشيحه بشكل فردي أو جماعي؛
− أن لا يكون قد سبق له الفوز بهذه الجائزة خلال السنتين السابقتين.
المادة 7
يجب أن تكون المشاريع المرشحة للجائزة قد أنجزت وسلمت لصاحب المشروع واستعملت من أجل السكن، سنة على الأقل قبل إيداع الترشيح.
تودع الأعمال المرشحة لدى الكتابة الدائمة للجائزة من فاتح مارس إلى 30 أبريل من كل سنة.
المادة 8
تتكون لجنة التحكيم من سبعة أشخاص من بينهم الرئيس، مشهود لهم بالكفاءة المهنية والإسهامات الفعلية في مجال الهندسة المعمارية والسكن الاجتماعي.
ويعهد إليها بدراسة المشاريع المرشحة المعروضة عليها من طرف اللجنة المنظمة والإعلان عن النتائج النهائية، وتجري أشغالها في سرية تامة.
وتعتبر النتائج التي تعلن عنها لجنة التحكيم نهائية وغير قابلة للطعن.
المادة 9
يمكن للجنة التحكيم أن لا تمنح "جائزة محمد السادس للهندسة المعمارية في السكن الاجتماعي" لأي مرشح إذا تبين لها أنه لا يوجد أي مشروع يستحق الفوز بهذه الجائزة.
المادة 10
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والتعمير النظام المتعلق بـ "جائزة محمد السادس للهندسة المعمارية في السكن الاجتماعي".
المادة 11
تتخذ اللجنة المنظمة كمقر لها مديرية الهندسة المعمارية التابعة لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية التي يعهد إليها بالقيام بكل أعمال الإعداد والتنسيق والتواصل والتوثيق.
المادة 12
يعهد إلى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، الإمضاء: أحمد توفيق حجيرة.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.