ف 1يشترط في المترشح لهذه الجائزة:
ف 2− أن يكون مأذونا له بمزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص بالمغرب؛
ف 3− أن يقدم ترشيحه بشكل فردي أو جماعي؛
ف 4− أن لا يكون قد سبق له الفوز بهذه الجائزة خلال السنتين السابقتين.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.06.765 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.765 بإحداث "جائزة محمد السادس للهندسة المعمارية في السكن الاجتماعي"
المادة 1 – المادة 12- المادة 1تحدث "جائزة محمد السادس للهندسة المعمارية في السكن الاجتماعي"، لمكافأة مهندس معماري أو مجموعة من المهندسين المعماريين مأذون لهم بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية ف
- المادة 2تمنح "جائزة محمد السادس للهندسة المعمارية في السكن الاجتماعي" كل سنة.
- المادة 3تشتمل الجائزة على ما يلي:
- المادة 4تحدد قيمة المكافأة في 500.000 درهم ويمكن تغيير هذا المبلغ بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والتعمير والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 5تنظم "جائزة محمد السادس للهندسة المعمارية في السكن الاجتماعي" من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والتعمير بتعاون مع الهيئة الوطنية للمهندسين.
- المادة 6يشترط في المترشح لهذه الجائزة:
- المادة 7يجب أن تكون المشاريع المرشحة للجائزة قد أنجزت وسلمت لصاحب المشروع واستعملت من أجل السكن، سنة على الأقل قبل إيداع الترشيح.
- المادة 8تتكون لجنة التحكيم من سبعة أشخاص من بينهم الرئيس، مشهود لهم بالكفاءة المهنية والإسهامات الفعلية في مجال الهندسة المعمارية والسكن الاجتماعي.
- المادة 9يمكن للجنة التحكيم أن لا تمنح "جائزة محمد السادس للهندسة المعمارية في السكن الاجتماعي" لأي مرشح إذا تبين لها أنه لا يوجد أي مشروع يستحق الفوز بهذه الجائزة.
- المادة 10يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والتعمير النظام المتعلق بـ "جائزة محمد السادس للهندسة المعمارية في السكن الاجتماعي".
- المادة 11تتخذ اللجنة المنظمة كمقر لها مديرية الهندسة المعمارية التابعة لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية التي يعهد إليها بالقيام بكل أعمال الإعداد والتنسيق والتو
- المادة 12يعهد إلى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.