مادةmadda
FR

ف 1يشترط في المترشح لهذه الجائزة:

ف 2− أن يكون مأذونا له بمزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص بالمغرب؛

ف 3− أن يقدم ترشيحه بشكل فردي أو جماعي؛

ف 4− أن لا يكون قد سبق له الفوز بهذه الجائزة خلال السنتين السابقتين.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.06.765 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.765 بإحداث "جائزة محمد السادس للهندسة المعمارية في السكن الاجتماعي"

المادة 1 – المادة 12
  1. المادة 1تحدث "جائزة محمد السادس للهندسة المعمارية في السكن الاجتماعي"، لمكافأة مهندس معماري أو مجموعة من المهندسين المعماريين مأذون لهم بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية ف
  2. المادة 2تمنح "جائزة محمد السادس للهندسة المعمارية في السكن الاجتماعي" كل سنة.
  3. المادة 3تشتمل الجائزة على ما يلي:
  4. المادة 4تحدد قيمة المكافأة في 500.000 درهم ويمكن تغيير هذا المبلغ بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والتعمير والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  5. المادة 5تنظم "جائزة محمد السادس للهندسة المعمارية في السكن الاجتماعي" من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والتعمير بتعاون مع الهيئة الوطنية للمهندسين.
  6. المادة 6يشترط في المترشح لهذه الجائزة:
  7. المادة 7يجب أن تكون المشاريع المرشحة للجائزة قد أنجزت وسلمت لصاحب المشروع واستعملت من أجل السكن، سنة على الأقل قبل إيداع الترشيح.
  8. المادة 8تتكون لجنة التحكيم من سبعة أشخاص من بينهم الرئيس، مشهود لهم بالكفاءة المهنية والإسهامات الفعلية في مجال الهندسة المعمارية والسكن الاجتماعي.
  9. المادة 9يمكن للجنة التحكيم أن لا تمنح "جائزة محمد السادس للهندسة المعمارية في السكن الاجتماعي" لأي مرشح إذا تبين لها أنه لا يوجد أي مشروع يستحق الفوز بهذه الجائزة.
  10. المادة 10يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والتعمير النظام المتعلق بـ "جائزة محمد السادس للهندسة المعمارية في السكن الاجتماعي".
  11. المادة 11تتخذ اللجنة المنظمة كمقر لها مديرية الهندسة المعمارية التابعة لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية التي يعهد إليها بالقيام بكل أعمال الإعداد والتنسيق والتو
  12. المادة 12يعهد إلى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 12 مادة