مرسوم رقم 2.07.1041 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة السياحة والصناعة التقليدية قطاع السياحة (مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة)
مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة السياحة والصناعة التقليدية قطاع السياحة (مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة 4 منه؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 2718.94 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1415 (21 سبتمبر 1994) بشأن إحداث وتنظيم مراكز التأهيل الفندقي والسياحي؛
وباقتراح من وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة السياحة والصناعة التقليدية (مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة) برسم الخدمات التي يقدمها لفائدة الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأغيار، فيما يخص:
- –وضع المحال والبنيات التحتية والمشاغل ومعدات المؤسسة رهن إشارة الأغيار عند كل تظاهرة ثقافية أو علمية أو اجتماعية؛
- –التكوين المستمر ودورات استكمال الخبرة لفائدة الأغيار؛
- –خدمات المطعمة أو كل خدمة يكون الغرض منها السماح للمتدربين بإغناء معارفهم وإبراز كفاءاتهم التقنية والمهنية.
المادة الثانية
تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير السياحة والصناعة التقليدية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين مزوار.