المادة الثانية
تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.07.1041 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.1041 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة السياحة والصناعة التقليدية قطاع السياحة (مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة السياحة والصناعة التقليدية (مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة) برسم الخدمات التي يقدمها لفائدة الإدارات الع
- المادة الثانيةتحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.