مادةmadda
FR

تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.07.1041 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.07.1041 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة السياحة والصناعة التقليدية قطاع السياحة (مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة)

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة السياحة والصناعة التقليدية (مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة) برسم الخدمات التي يقدمها لفائدة الإدارات الع
  2. المادة الثانيةتحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية.
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد