مادةmadda
FR
الباب الثاني: التنظيم والمهام والمسؤولياتالفرع الثاني: إدارة عمليات البحث والإنقاذ

المادة 6

من مرسوم رقم 2.07.151 بتنظيم مصالح البحث وإنقاذ الطائرات في حالة خطر

ف 1تخضع في جميع الأحوال، لمسؤولية القوات الملكية الجوية إدارة عمليات البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها وانطلاق وتوقف عمليات البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها وكذا تحديد مناطق البحث.

ف 2تتوفر القوات الملكية الجوية، من أجل الاضطلاع بهذه المهام، على مركز لتنسيق البحث والإنقاذ يقام بشراكة مع مركز المراقبة الجهوي المعني، ويمكن للقوات الملكية الجوية، التي تتوفر أيضا على مراكز إنذار مصلحة البحث والإنقاذ، أن تفعل، إذا اقتضت الوضعية العملية ذلك، مركزا أو عدة مراكز ثانوية لتنسيق الإنقاذ، تكون تابعة لمركز تنسيق البحث والإنقاذ المعني.

ف 3يتم تسيير عمليات مصلحة البحث والإنقاذ وفق الشروط التالية:

  1. أ)في القطاعات البرية:

ف 4* يرجع تسيير الوسائل الجوية للقوات الملكية الجوية ويشمل:

  1. –تولي مهام البحث الجوية ومراقبتها؛
  2. –الإشراف على الحركات الجوية في إطار الوقاية من تصادم الطائرات في منطقة البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها بتنسيق مع مركز المراقبة الجهوي المعني؛
  3. –إنقاذ الضحايا بواسطة الوسائل الجوية، إذا أمكن ذلك وبطلب من السلطة المسؤولة عن عمليات الإغاثة البرية.

ف 5* يرجع تسيير عمليات الإغاثة بوسائل برية لوالي ولاية الجهة المعنية أو عامل العمالة أو الإقليم المعني ويشمل:

  1. –تولي مهام البحث في البر وتنسيقها ارتباطا بالبحث الجوي؛
  2. –إنقاذ الضحايا.
  3. ب)في القطاعات البحرية:

ف 6* يرجع تسيير الوسائل الجوية للقوات الملكية الجوية ويشمل:

  1. –تولي مهام البحث الجوية ومراقبتها؛
  2. –الإشراف على الحركات الجوية في إطار الوقاية من تصادم الطائرات في منطقة البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر بتنسيق مع مركز المراقبة الجهوي المعني؛
  3. –إنقاذ الغرقى بواسطة الوسائل الجوية، إذا أمكن ذلك وبطلب من السلطة المسؤولة عن عمليات الإغاثة بالبحر.

ف 7* يسهر على تنسيق العمليات البحرية المنسق الوطني للبحث والإنقاذ بالبحر عبر المركز الوطني للتنسيق والإنقاذ بالبحر طبقا للمرسوم رقم 2.01.1891 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بشأن تنظيم وتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر.

ف 8* يرجع تسيير عمليات البحث والإنقاذ بوسائل بحرية للملاحة الملكية، بتنسيق مع مركز التنسيق والبحث والإنقاذ والمركز الوطني للتنسيق والإنقاذ بالبحر ويشمل:

  1. –اختيار وسائل التدخل على السطح في المنطقة؛
  2. –تولي مهام البحث؛
  3. –إنقاذ الغرقى بواسطة وسائل بحرية.
  4. ج)في القطاعات المختلطة:

ف 9إذا كانت منطقة الحادثة تغطي معا قطاعات برية وبحرية، تحتفظ كل من السلطات المعينة في هذا المرسوم باختصاصاتها.

ف 10غير أن تسيير الوسائل الجوية وتنسيقها يظل من شأن القوات الملكية الجوية وحدها بواسطة مركز تنسيق البحث والإنقاذ المعني.

ف 11يتم تنسيق وتسيير العمليات البحرية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة ب) أعلاه.

  1. د)في مناطق المطارات:

ف 12من أجل تنظيم الإغاثة في حالة حادثة طائرة وقعت بمنطقة المطار أو المنطقة المجاورة له، يوضع مخطط تدخل سريع خاص بسبب المخاطر المرتبطة بالبيئة ووسائل الإغاثة الخاصة الموجودة محليا، ويسمى هذا المخطط «مخطط الإغاثة المخصص للمطار PSSA»، يوضع بمبادرة من سلطة المطار باتفاق مع السلطات المحلية المدنية والعسكرية ويدرج في «دليل الاستعجال الخاص بالمطار».

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.07.151 — madda.ma

الفرع الثاني: إدارة عمليات البحث والإنقاذ

المادة 6 – المادة 7
  1. المادة 6تخضع في جميع الأحوال، لمسؤولية القوات الملكية الجوية إدارة عمليات البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها وانطلاق وتوقف عمليات البحث عن الطائرات الموجود
  2. المادة 7يمكن للسلطات المسؤولة عن القيام بالبحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها، تطلب من المدير العام للطيران المدني، عندما ترى ذلك ضروريا، أن يباشر مصادرة الط
فهرس النص كاملا · 15 مادة