المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.07.155 بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها
صيغة محينة بتاريخ 2 مارس 2026
كل مستفيد من المكافأة أو المنحة توقف عن العمل أو الدراسة بصفة نهائية أو لمدة مؤقتة تتجاوز ثلاثين يوما بدون مبرر مقبول، يرجع مبالغ المنحة أو المكافأة التي استفاد منها برسم مدة انقطاعه أو بعد توقفه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.07.155 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.155 بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتصرف مكافأة جزافية لمدرسي ومديري مؤسسات التعليم العتيق تحدد مقاديرها الشهرية حسب الجدول (أ) المرفق بهذا المرسوم.
- المادة الأولى مكررتصرف مكافأة جزافية للكتاب العامين والحراس العامين للخارجية والحراس العامين للداخلية والمقتصدين والمستخدمين الإداريين العاملين بمؤسسات التعليم العتيق، وكذا لمراق
- المادة الثانيةتصرف منحة دراسية جزافية للتلاميذ والطلبة الذين يدرسون، بصفة منتظمة، بمؤسسات التعليم العتيق تحدد مقاديرها الشهرية حسب الجدول (ب) المرفق بهذا المرسوم.
- المادة الثالثةكل مستفيد من المكافأة أو المنحة توقف عن العمل أو الدراسة بصفة نهائية أو لمدة مؤقتة تتجاوز ثلاثين يوما بدون مبرر مقبول، يرجع مبالغ المنحة أو المكافأة التي استفاد
- المادة الرابعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح أكتوبر 2007.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.