تعرف النفايات الخطرة، المحدد لائحتها طبقا لمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، بعلامة )DD( في المصنف المشار إليه أعلاه والمبين في الملحق I من هذا المرسوم. تدخل في عداد النفايات الخطرة، كل نفاية تتوفر فيها خاصية أو خاصيات الخطورة المبينة في الملحق II من هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.07.253 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.253 يتعلق بتصنيف النفايات وتحديد لائحة النفايات الخطرة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادتين 29 و 83 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، يتم جرد وتصنيف النفايات حسب طبيعتها ومصدرها في مصنف يسمى «المصنف المغربي للنفايات».
- المادة الثانيةتعرف النفايات الخطرة، المحدد لائحتها طبقا لمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، بعلامة )DD( في المصنف المشار إليه أعلاه والمبين في الملحق I من ه
- المادة الثالثةيراجع المصنف المغربي للنفايات كلما اقتضت الضرورة ذلك بقرار للوزير المكلف بالبيئة.
- المادة الرابعةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.