مادةmadda
FR

تعرف النفايات الخطرة، المحدد لائحتها طبقا لمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، بعلامة )DD( في المصنف المشار إليه أعلاه والمبين في الملحق I من هذا المرسوم. تدخل في عداد النفايات الخطرة، كل نفاية تتوفر فيها خاصية أو خاصيات الخطورة المبينة في الملحق II من هذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.07.253 — madda.ma

مرسوم رقم 2.07.253 يتعلق بتصنيف النفايات وتحديد لائحة النفايات الخطرة

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادتين 29 و 83 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، يتم جرد وتصنيف النفايات حسب طبيعتها ومصدرها في مصنف يسمى «المصنف المغربي للنفايات».
  2. المادة الثانيةتعرف النفايات الخطرة، المحدد لائحتها طبقا لمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، بعلامة )DD( في المصنف المشار إليه أعلاه والمبين في الملحق I من ه
  3. المادة الثالثةيراجع المصنف المغربي للنفايات كلما اقتضت الضرورة ذلك بقرار للوزير المكلف بالبيئة.
  4. المادة الرابعةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد