يحدد مبلغ التعويض المذكور في 800 درهم في الشهر.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.08.249 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.249 بإحداث تعويض لفائدة أعضاء فرق التنشيط بالجماعات أو الأحياء
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيحدث تعويض جزافي صاف تمثيلي عن المصاريف لفائدة أعضاء فرق التنشيط العاملة بالجماعات القروية أو الأحياء الحضرية المستهدفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
- المادة الثانيةيحدد مبلغ التعويض المذكور في 800 درهم في الشهر.
- المادة الثالثةيؤدى التعويض المذكور إلى أعضاء فرق التنشيط المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في حدود فرقة من أربعة أعضاء عن كل جماعة قروية أو حي حضري.
- المادة الرابعةيعين المستفيدون من التعويض المذكور بقرار للوالي أو العامل المعني، من بين موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.
- المادة الخامسةيؤدى التعويض المشار إليه أعلاه شهريا عند حلول الأجل من الاعتمادات المفتوحة بالحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.04.06 المسمى »صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية
- المادة السادسةيتم التوقف عن أداء التعويض المذكور لأعضاء فرق التنشيط المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ابتداء من التاريخ الذي تم فيه إنهاء مهامهم بقرار للوالي أو العامل المع
- المادة السابعةيسند إلى وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريد