مادةmadda
FR

يحدد مبلغ التعويض المذكور في 800 درهم في الشهر.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.08.249 — madda.ma

مرسوم رقم 2.08.249 بإحداث تعويض لفائدة أعضاء فرق التنشيط بالجماعات أو الأحياء

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيحدث تعويض جزافي صاف تمثيلي عن المصاريف لفائدة أعضاء فرق التنشيط العاملة بالجماعات القروية أو الأحياء الحضرية المستهدفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
  2. المادة الثانيةيحدد مبلغ التعويض المذكور في 800 درهم في الشهر.
  3. المادة الثالثةيؤدى التعويض المذكور إلى أعضاء فرق التنشيط المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في حدود فرقة من أربعة أعضاء عن كل جماعة قروية أو حي حضري.
  4. المادة الرابعةيعين المستفيدون من التعويض المذكور بقرار للوالي أو العامل المعني، من بين موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.
  5. المادة الخامسةيؤدى التعويض المشار إليه أعلاه شهريا عند حلول الأجل من الاعتمادات المفتوحة بالحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.04.06 المسمى »صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية
  6. المادة السادسةيتم التوقف عن أداء التعويض المذكور لأعضاء فرق التنشيط المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ابتداء من التاريخ الذي تم فيه إنهاء مهامهم بقرار للوالي أو العامل المع
  7. المادة السابعةيسند إلى وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريد
فهرس النص كاملا · 7 مواد