المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.08.285 في شأن بذلات عمل لبعض أعوان وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن
يجب على الأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه أن يرتدوا البذلة المسلمة إليهم عملا بهذا المرسوم مدة مزاولتهم لمهامهم وأن يحرصوا على العناية بها، وفي حالة ضياع إحدى بذلات العمل أو جزء منها بغير مبرر يوجه إلى العون المعني بالأمر إنذار بأداء قيمتها وفق الثمن الذي تحدده الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.08.285 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.285 في شأن بذلات عمل لبعض أعوان وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيستفيد الأعوان التابعون لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن العاملون بمصالحها المركزية واللاممركزة من بذل عمل في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في مي
- المادة الثانيةتسلم الإدارة بالمجان بذل عمل للأعوان العاملين بالإدارة المركزية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والمصالح الخارجية الذين يزاولون الوظائف التالية:
- المادة الثالثةيتم توزيع بذلات العمل سنويا في بداية كل سنة.
- المادة الرابعةلا يمكن للسائقين الجمع بين الاستفادة من مقتضيات هذا المرسوم والقرار الوزيري المشار إليه أعلاه.
- المادة الخامسةيجب على الأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه أن يرتدوا البذلة المسلمة إليهم عملا بهذا المرسوم مدة مزاولتهم لمهامهم وأن يحرصوا على العناية بها، وفي حالة
- المادة السادسةتحدد شروط تسليم البذلة الخاصة بكل فئة من فئات الأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه، وكذا تطبيقها، بقرار لوزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، تؤشر
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العا